حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430376192
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457205/1443
رقم الحكم:4430376192
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457205 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430376192 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439457205 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 11/ 1443هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال، يمثل رأس مال موكلته المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به في بيع العطور عام 1438هـ، إلا أن المدعى عليه لم يسلم موكلته من رأس مالها سوى مبلغ (81.000) واحد وثمانون ألف ريال، علماً بأن آخر دفعة كانت في عام 1440هـ، وقدم إقرار صادر عن المؤسسة المدعى عليها باستلام رأس المال وغرض التشغيل ممهوراً بتوقيع مالكها وختم المؤسسة، وحصر دعوى موكلته بالمتبقي من رأس المال، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه. وبجلسة 27/ 12/ 1443هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم صورة واضحة للإقرار الصادر مؤسسة المدعى عليه، فاستعد بذلك. وبجلسة 10/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأكد الحاضر على استلام موكلته لمبلغ قدره (81,000) واحد وثمانون ألف ريال كأرباح وطلب الحكم حضورياً بإلزام المدعى عليه برد رأس المال، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث يبتغي المدعي وكالة من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلته البالغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال في مضاربتها مع المؤسسة المدعى عليها في مجال بيع العطور، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على ورقة إقرار باستلام المؤسسة المدعى عليها مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال من المدعية ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لمالكها، وبما أن المدعي وكالة أقرّ باستلام موكلته من المدعى عليها مبلغاً قدره (81,000) واحد وثمانون ألف ريال كأرباح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمته المدعية من أرباح كجزء من رأس مالها والحكم لها بما تبقى من رأس مالها، حيث إن الأصل توزيع الأرباح بعد تنضيض رأس المال وتمامه، مما يجعل المبلغ الذي استلمته المدعية سابقاً جزءاً من رأس المال، وحيث نصت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/(...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (69.000) تسعة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430376192 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439457205 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مالها البالغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال في مضاربتها مع المؤسسة المدعى عليها في مجال بيع العطور، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (69.000) تسعة وستون ألف ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته قدمت بينتها على تسليم المبلغ محل المطالبة والمتمثلة في إقرار من المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم مالك المؤسسة يقر فيه باستلام مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال مقابل تشغيل المبلغ في محل أرض الطيب وقد تم تحديد نسبة ١٥٪ من الأرباح، وسند صرف محرر من المدعى عليها يوضح قيمة الأرباح المستحقة عن تشغيل المبلغ من تاريخ استلام المبلغ وحتى التاريخ الموضح في سند الاستلام، وبما أن موكلته قد قامت بفض الشراكة بعدم تسليم المدعية لنصيبها من الأرباح وإيقاف النشاط فكان على الدائرة الموقرة الحكم لموكلته بكامل المبلغ البالغ قدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، وطلب إعادة النظر في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعية(...) سجل مدني رقم: (...) بينما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وتمسك وكيل المدعية بصحيفة الاستئناف المقدمة من قبله، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439457205) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/(...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (69.000) تسعة وستون ألف ريال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.