حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530799551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570800829/1445
رقم الحكم:4530799551
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570800829 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530799551 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570800829 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للخضار وللفواكهة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليها (توريد بضائع خضروات وفواكه بتاريخ 2023/09/16م وبقيمة إجمالية (36,017.50) ستة ثلاثون ألف وسبعة عشر ريال وخمسون هلله، على أن يتم تحويل المبلغ كامل في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه كما جرت العادة في التوريدات السابقة وتم الاستلام في مؤسسة (...) من قبل الموظف المسؤول عن الاستلام وأيضاً تم استلام نسخة من الفاتورة على الواتس أب بنسخة (بي دي اف)، ثم تم التهرب من الاتفاق وحدث الخلاف على القيمة ومدة التحصيل وحتى تاريخه تم التحويل من قبله بشكل متقطع بواقع مبالغ (2,500) ألفان وخمسمائة ريال شبه أسبوعية وانكار المبلغ الإجمالي للفاتورة كما قال: (بأحول لكم اللي بكيفي) رغم استلامه لكافة البضائع واستيفاء كافة منافعها بما عاد علينا بالضرر من حجز البضائع وقيمتها)، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (36,017.50) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة عشر ريال و خمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة بمبلغ وقدره (36,017.50) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة عشر ريال و خمسون هلله، ثم قدم وكيل المدعى عليه:ا جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالتعاقد ودفعه بسداد (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال ودفعه أن موكلته قامت بإرجاع جزء من البضاعة محل الدعوى لوجود تلفيات بها وقيمتها (1,650) ألف وستمائة وخمسون ريال، وأن في ذمة موكلته مبلغ وقدره (2,980) ألفان وتسعمائة وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/26هـ وفيها: حضرت المدعي:ة أصالة, كما حضر وكيل المدعى عليه:ا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة من المدعي:ة المتضمنة طلب يمين المدعى عليه:ا, وذكر وكيل المدعى عيلها استعداد موكلته للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين وبناء عليه تأجلت الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/08هـ وفيها: وبسؤال الحاضرة عن المبالغ المتبقية للمدعية ذكرت بأن المؤسسة عائدة لي ومن يمارس النشاط فعلياً هو والدي والمؤسسة مسجلة صورياً باسمي وليس لديه معرفة بالتعاملات والعقود . وبسؤال (...) والد المدعى عليه:ا ذكر بأنني من امارس النشاط والتعاقدات مع الأطراف الآخرين، ثم عرضت الدائرة اليمين على الحاضر (...) لكونه الممارس للنشاط والمتعامل الفعلي مع المدعي:ة ، بأن المبالغ المتبقية للمدعية مبلغ وقدره (2,980) ألفان وتسعمائة وثمانون ريال وبعد تذكيره بعظم اليمين أجاب أنه لا مانع لدي من أداء اليمين ثم أداها قائلاً: ( والله العظيم أنني قمت بإرجاع جزء من البضاعة محل الدعوى لوجود تلفيات بها وقيمتها (1,650) ألف وستمائة وخمسون ريال وأن تصريف البضاعة كان على سعر السوق ولا يوجد سعر محدد متفق عليه وأن المتبقي للمدعية مبلغ وقدره وقدره (2,980) ألفان وتسعمائة وثمانون ريال وليس لها إلا هذا المبلغ متبقي في ذمتي) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (36,017.50) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة عشر ريال و خمسون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليه:ا إجابته في: إقراره بالتعاقد ودفعه بسداد (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال ودفعه أن موكلته قامت بإرجاع جزء من البضاعة محل الدعوى لوجود تلفيات بها وقيمتها (1,650) ألف وستمائة وخمسون ريال، وأن في ذمة موكلته مبلغ وقدره (2,980) ألفان وتسعمائة وثمانون ريال، وبما أن المدعي: طلب يمين خصمه، وبما أن المدعى عليه: ، قام بحلف اليمين الحاسمة على نفي دعوى المدعي:ة وفق طلب المدعي:ة وأن المتبقي مبلغ وقدره (2,980) ألفان وتسعمائة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخضار وللفواكهة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2,980) ألفان وتسع مائة وثمانون ريال سعودي.