حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530569720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570292878/1445
رقم الحكم:4530569720
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570292878 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530569720 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570292878 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة مرئية في يوم الثلاثاء الموافق 06/ 06/ 1445هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (139,850.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً سعودياً ، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وذلك بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ومدون فيه إقرار المدعى عليه بتسلّم المبلغ، وسند لأمر بذات المبلغ. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (13,985.00) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ كما جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً : "نحصر المطالبة بالمبلغ الأًصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة" هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع رأس ماله المقدر بـ(139,850.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً سعودياً ، وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين جاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها يتضمن تسلم المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة، وكذلك؛ سند لأمر محرر للمدعي من قبل المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة كذلك، وبما أن المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: ( أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (139,850.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث