حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430526825

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281755/1442
رقم الحكم:4430526825
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281755 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430526825 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4281755 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة أبو صقر للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة أعمار الشرق للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/أديب سليمان عبدالله البواردي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (381429854) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أولاً: بموجب عقد المقاولة بالباطن والمؤرخ في 01/ 06/ 1440هـ الموافق 07/ 02/ 2019م، تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال المقاولة للمدعى عليها حسب السعر المتفق عليه في طلب الشراء رقم(HO-500981) على أن يتم الدفع بعد 30 يوم من تاريخ استلام الفاتورة الشهرية مدعمة بكشف الحضور والانصراف ومعتمدة من ممثل المدعية، ثانياً: قامت المدعية بتنفيذ كافة أعمال المقاولة المتفق عليها لصالح المدعى عليها وذلك موجب الفواتير الشهرية عدد(18فاتورة) والمتضمنة كشف الحضور والانصراف والمعتمدة من قبل المدعية، وذلك بمبلغ إجمالي قدره سبع مائة وستون ألف وست مائة وتسعة وتسعون ريالا وثمان هلالات (760,699.8)، والتي استلمتها المدعى عليها ووقعت على ذلك بالاستلام، ثالثاً: وعطفاً على الفواتير المشار إليها في البند أعلاه قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاث مائة وأربعة وثلاثون ألف وست مائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمس وستون هللة (334,643.65)، وامتنعت عن سداد بقية المبالغ المستحقة عليها حتى تاريخه وذلك بمبلغ قدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (426,056.15)، مخلةً بذلك ببنود العقد الذي نص كما ذكرت على وجوب الدفع خلال 30 يوماً من تاريخ الاستلام، مع العلم أن تاريخ استحقاق كامل الحق شهر أبريل 2020م وهو تاريخ آخر فاتورة رقم(18)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة. (٤٢٦,٠٥٦٫١٥)، وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعون ألف ريال (٤٠٫٠٠٠) مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 08/05/1442هـ، وباطلاع الدائرة على هذه الدعوى تبين أن مبلغ المطالبة أقل من مليون ريال وحيث إنه بموجب المادة 11 من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن المختص بنظرها الدوائر المكونة من قاض واحد، وعليه قررت الدائرة إحالة الدعوى لإدارة الدعاوى لإحالتها للدائرة المختصة، وفي جلسة 21/05/1442هـ، في جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله كما لم يتبين حضور ممثلا عن المدعى عليها ولم يتبين للدائرة تبلغهما عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ٌلإعادة تبليغهما، وفي جلسة 28/05/1442هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة 20/08/1442هـ، تم إحالة القضية إلى الاستئناف، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها، ودراسة الحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: أنَّه تمَّ إخطار المدعى عليها باللجوء إلى المصالحة الودية بواسطة منصة تراضي في تاريخ 18/3/1442هـ، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، والنظر في الدعوى موضوعاً، ولصلاحية الحكم في القضية، واستنادا إلى المادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم، فحكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في القضية رقم 755 لعام 1442هـ القاضي بعدم قبول الدعوى، وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها، أحيلت القضية للدائرة وعقدت لنظرها جلسة 12/08/1442هـ، لم يتبين ارفقا حكم محكمة الاستئناف عليه قررت الدائرة إعادة القضية لإدارة الدعاوي والأحكام لإرفاق حكم محكمة الاستئناف، وفي جلسة 26/11/1442هـ، في هذه الجلسة حضر الأطراف ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة، في تاريخ 08/ 01/ 1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة تضمنت طلب الحكم للمدعية بطلباتها بسبب عدم جواب المدعى عليها لطلب الدائرة بالجواب على الدعوى مما يعد نكول، وفي جلسة 30/01/1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر اكتفائه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/03/1443هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز جوابة ونصه بعد مراجعه الحسابات الإجابة كالتالي: التعاقد مع مؤسسه أبو صقر هو تعاقد بتوريد عماله للإيجار اليومي، حسب العدد و ساعات العمل المعتمدة، قيمه الفواتير الشهرية تحدد فقط بجدول العمل المعتمد من مدير المشروع لكل عامل و ترسل إلى مؤسسه أبو صقر شهريا لتقديم فواتير، لم يتم الإشارة بصحيفه الدعوى للفواتير و لم يتم تقديم فواتير معتمده و جداول العمل للعمالة المعتمدة من إدارة المشروع، لم يتم الإشارة إلى أن العمالة السائبة التي تم إحضارها عده مرات للمشروع و عدم قبولها بسبب بلاغات هروب أو إقامه منتهيه و لا تعود لمؤسسه أبو صقر و هو شرط من شروط العقد و مخالفه قانونيه و لدينا صور من الإقامات، مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة هو (354,004.00) ريال، بالإضافة لسلف للعمالة (طعام) بالموقع لعدم صرف رواتبها من قبل مؤسسه أبو صقر، والفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات (367,237.00) ريال فقط، زود وكيل المدعية بنسخة منه واستمهل للإجابة ثم أفهمته الدائرة إيداع الفواتير الخاصة بدعواه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 15/06/1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: ملخص المطالبة: ينحصر التعامل بين الطرفين في (18) فاتورة للأعمال المنجزة وفقاً للاتفاقية وأوامر الشراء، من تاريخ 2/2019م وحتى 4/2020م بمبلغ وقدره سبعمائة وستون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية هلالات (760.699.8)، ثانياً: المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها: قامت المدعى عليها بسداد الفاتورة رقم 1و2و3و4و6 وجزء من فاتورة رقم 7 بمبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة (334.643.65)، ثالثاً: المبالغ الغير مسددة: امتنعت المدعى عليها عن سداد باقي الفواتير، وتتمثل في الفاتورة رقم 5و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18 وجزء من الفاتورة رقم7 ليتبقى في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره أربعمائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (426.056.15)، والذي يتمثل في الفواتير المذكورة وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة 16/06/1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب الفواتير من وكيل المدعية أفاد بانه قد أودعها في النظام مكتفيا بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 12/09/1443هـ،حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (381429854)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلا ع الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعية وكالة أفهمته أنها لم تتضمن ختم المدعى عليها فذكر بان الفواتير السابقة وردت بذلك المضمون فأمهلته الدائرة لإحضارها، وفي تاريخ 07/10/1443هـ، اودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولاً: حصرت المدعية دعواها في المطالبة بقيمة الفواتير ذات الأرقام: (5 و جزء من فاتورة 7و 8 و9 و10 و12 و11 و13 و15 و16 و17 و18 و14)، وقد سبق أن قدمت لمقام الدائرة نسخة من تلك الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام، ثانياً: أفيد مقام الدائرة بأن من باشر التوقيع على الفواتير (5و جزء من فاتورة 7و 8و9و10و12) هو الموظف خالد حسن والذي يعمل محاسباً لدى المدعى عليها، كما أنه سبق وأن قام المذكور بالتوقيع على الفاتورة (رقم6) وسددتها المدعى عليها دون اعتراض، كما أن الموظف جويل (فلبيني الجنسية) والذي يعمل أيضاً لدى المدعى عليها قد باشر التوقيع على الفواتير (11و13و15و16و17و18) مع الإشارة أيضاً إلى أنه قد سبق أن وقع على الفاتورة (رقم2) وسددتها المدعى عليها دون اعتراض، ثالثاً: كما سألت الدائرة الموقرة عن ما يفيد استحقاق المدعية للفاتورة رقم (14) والتي لم يتم التوقيع عليها، وتجيب المدعية أن تلك الفاتورة ناشئة عن عمل المدعية في الموقع، ويثبت ذلك جداول العمل (تايم شيت) المثبتة لعمل المدعية خلال شهر 11/2019م وهي ممهورة بتوقيع الموظف خالد حسن والموظف جويل الذي سبق وأن استلام الفواتير وسددت المدعى عليه تلك الفواتير التي استلمها دون اعتراض، وفي جلسة14/10/1443هـ،حضر الطرفان، وكيل المدعية وكاله رقم (381429854) ووكيل المدعى عليها وكاله رقم (401727616) ثم سألت الدائرة المدعية وكاله عن الفواتير التي طلب ابرزاها فطلب مهله إضافية لإبداء ذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فأستعد بذلك، وفي تاريخ 26/12/1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسة 28/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية / إبراهيم عبدالرحمن ابن إبراهيم التويجري بموجب الوكالة رقم (381429854) (وكاله منتهيه)، وحضر وكيل المدعى عليه/عبدالله طارش سعيد آل يحي، بموجب الوكالة رقم (401727616) وتشير الدائرة إلى انه وردها رد من المدعية وذكر المدعى عليها وكالة أنه لم يطلع عليه طالب مهله للإجابة عليه وتشير الدائرة إلا أن القضية في أخرها ولم تشطبها لعدم حضور المدعية كون موكلها لم يعلم بانتهاء الوكالة إلى عند الحضور وقبلت حضوره مع أفهامه تجديد وكالته أو مثول وكيل أخر بالجلسة القادمة فأستعد بذلك ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتحرير جوابه عن المذكرة الأخيرة فأستعد لإبراز جوابة قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 20/01/1444هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعية وكالة على مذكرة المدعى عليها الأخيرة طلب مهلة للإجابة ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين، وفي جلسة 01/04/1444هـ، حضر المشار الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه لم يردها أية ردود من طرفي النزاع عبر تبادل المذكرات ثم ذكر الطرفان بانه تعذر عليهم الإرفاق لوجود خلل في النظام وذكر المدعية وكالة بانه قد ارفق مذكرة عبر بريد الدائرة الإلكتروني وقد ضمها إلى ملف القضية الإلكتروني وذكر بان المدعى عليها طيلة فترة القضية يطلب الفواتير المثبتة لمطالبه وقد ارفقها وزود المدعى عليه وكالة بنسخة منها ثم طلب مهلة للإجابة عليها فأفهمته الدائرة بانها تمهله أسبوع لإبراز جوابه وتزويد المدعي بنسخة من جوابه ليتمكن الأخير من إبراز جوابه قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان بإتمام ذلك، وفي تاريخ 19/01/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها لوحظ في مذكرة المدعية وكالة تركيزه على ما يلي: 1/ عدد الفواتير 18 فاتورة حيث المعتمد لدي المدعى عليها في الشركة 7 فواتير فقط، 2/ جميع الفواتير المرفقة مع مذكرة المدعية وكالة كلها صور ونطالب بأصل هذه الصور، 3/ الفاتورة (1. 2. 3. 4. 5. 6) وقعت من السيد خالد حسن بالغة العربية وهذا ما اعتاد عليه علما انه موظف استقبال بالدائرة المالية بينما بقية الفواتير التي يدعون أن السيد خالد حسن استلمها كانت موقعة بالغة الإنجليزية وهذه الفواتير غير صحيحة، و تفصيل ما ذكر سابقا كالتالي: أولا: لا يوجد فواتير معتمده أو سجل للعمالة المستأجرة بعد تاريخ 31/7/2019 م، أي للفاتورة رقم 7 لشهر يوليو 2019 و هو تاريخ إغلاق الحساب مع مؤسسه أبو صقر للمقاولات و سحب العمالة من المواقع و صرف الدفعات الخاصة بها بشيكات من الشركة، ثانيا: أي نسخه من الفواتير يتم التوقيع عليها و ختمها ختم RECEIVED باللون الأحمر مع نسخه ملونه لصاحب الفاتورة، ثالثا: الموظف خالد حسن هو موظف استقبال للدائرة المالية و تسجيل للفواتير يقوم بالتوقيع عليها باللغة العربية فقط و هو التوقيع المعتمد لجميع ما سبق من الفواتير قبل تاريخ يوليو 2019 و ختمها كما هو بالفاتورة رقم 6 لشهر يونيو 2019 م مشروطه و ملحق بها جداول العمالة time sheet المعتمدة من قبل الشركة و توقيع مدير الموقع، رابعا: فاتورة رقم 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 يلزم المدعي لإثبات فواتيره تقديم الصورة طبق الأصل الملونة للتوقيع و الختم بالاستلام و ليس صوره مكرره لإثبات صحتها، مرفقا معها جميع جداول العمالة المعتمدة من الشركة و توقيع مدير الموقع. كما يطلب من المدعية أيه مصادقات لكشف حساب معتمد بختم الشركة للفواتير المقدمة بعد تاريخ 2019/7/31 وما تم صرفه، خامسا: مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة هو ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وأربع ريال فقط (354,004.00) بالإضافة لسلف للعمالة (طعام) بالموقع لعدم صرف رواتبها من قبل مؤسسه أبو صقر، والفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال (367,237.00) فقط وبذلك يكون للمدعية بذمة المدعى عليها ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال فقط (١٣,٢٣٣) وهذا المبلغ هو المصادق عليه بين الشركتين ومذكور في ميزانية 2019 – 2020 – 2021م، ما تقدم ذكره أن ما تدعيه المدعية في طلباتها في المذكرة الجوابية من استحقاقهم لمبلغ أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (426056.15) فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وإنما حقيقة استحقاقهم ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال (13.233)، كما أورد المدعية وكالة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ أربعون ألف ريال (40000) مقابل أتعاب محاماه فهذا الطلب لا يصح أن يذكر حيث انه لا يوجد بينه وبين المدعى عليها أي عقود أو علاقة بهذا الخصوص، وختم مذكرته بطلب 1/على المدعية تقديم اصل الفواتير المقدمة والموقعة حسب اشتراطات الفواتير المعتمدة بين المدعية والمدعى عليها ويجب أن تكون كل فاتورة تحمل ما يلي: (توقيع مهندس المشروع – ختم المؤسسة المدعية – توقيع موظف الاستقبال بالدائرة المالية – ختم الاعتماد RECEIVED))) ملونة كما هو معمول به في الفاتورة رقم 1، 2/ في حال عدم تقديم أصل هذه الفواتير فاني اطلب من سعادتكم بعدم اكتمال البينة وإحالة القضية للدراسة والحكم فيها، وفي جلسة 09/04/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلا انه وردها مذكرة من المدعية وكالة تم ضمها إلى ملف القضية الإلكتروني ونصها (الموضوع: مذكرة جوابية على ما ور د في مذكرة المدعى عليها في القضية بين الطرفين أعلاه والمقيدة لدى الدائرة بالرقم 4281755 لعام 1442هـ، فبالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه وإلى ما جاء في مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة الماضية فإنني أجيب بما يلي: أولاً: تقرر المدعية بأن مذكرة المدعى عليها غير ملاقيه لما طلبته الدائرة من الجواب على الفواتير المقدمة من المدعية حيث لم يطعن بصحة توقيع الموظف خالد حسن كما لم يتطرق لتوقيع الموظف جويل على بقية الفواتير، مما يعد نكولا صريحاً عن الإجابة على الدعوى، وعليه أتمسك بما سبق تقديمه وأقرر الاكتفاء به، ثانياً: أقرت المدعى عليها بأن الفواتير من (1إلى 7) معتمدة لديها وتتمسك المدعية بهذا الإقرار إذ أن جميع الفواتير محل المطالبة مطابقة للفواتير المعتمدة في الشكل والإجراءات، حيث لم يختم على تلك الفواتير المقر بصحتها بالختم الأحمر الذي تدعيه كما لم تتضمن توقيع المهندس المشرف كما أن الفواتير محل المطالبة ملحق بها جداول العمالة (تايم شيت) مما تتمسك معه المدعية بهذا الإقرار وتطلب الحكم لصالحها باستحقاق الفواتير، صاحب الفضيلة.. ولما أقرت به المدعى عليها من تطابق الفواتير محل النزاع مع الفواتير التي صادقت عليها وسددتها للمدعية، ولنكول المدعى عليها عن الجواب على الفواتير محل المطالبة، ولكل ما ذكرت أطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (426,056.15)، إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره أربعون ألف(40.000 ريال) مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة)، ثم أبرز المدعى عليها وكالة مذكرة ونصها (رد على ما ورد في مذكرة المدعية في القضية بين الطرفين أعلاه والمقيدة لدى الدائرة بالرقم (4281755 (لعام1442هـ، فبالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه وإلى ما جاء في مذكرة المدعية المقدمة في الجلسة الماضية فإنني أجيب بما يلي: أولاً: تمسكت المدعية بكون الموظف خالد حسن يعمل في استقبال الدائرة المالية فهذا الشيء لا يعني بالضرورة اعتماد الفواتير غير الموقعة بتوقيعه واسمه باللغة العربية هذا ما جرت علية العادة،فجريان العادة معتبر شرعا ونظاماً وفقا للقاعدة الشرعية (العادة ُمحكمة)، الفواتير المعتمدة عندنا (7.6.5.4.3.2.1) وهذه الفواتير مستوفية للشكلية وشروط القبول والاعتماد وبناء على ذلك تم صرفها للمدعية، حيث أن المدعية انسحبت من المواقع بعد تقديمهم للفاتورة السابعة لعدم انطباق شروط أرامكو لمخالفتهم نظام الإقامة والكفالة، ثانياً: إن الفواتير المرفقة من قِبل المدعية غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة للفواتير بين المدعية والمدعى عليها، والتي يجب أن تكون مشتملة على(توقيع مهندس المشروع _ختم المؤسسة المدعية_ توقيع موظف الاستقبال بالدائرة المالية_ ختم الاعتماد باللون الأحمر RECEIVD _ويجب أن تكون ملونة ومرفق معها sheet Timeجدول العمالة) صاحب الفضيلة بما أنه أتضح لفضيلتكم: 1_عجز المدعية عن تقديم ما يثبت صحة دعواها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجا ُل أموا َل قو ٍم ودماءهم ولكن البينة على المدعي) والبينة الصحيحة التي لا تدع مجالاً للشك والتي عجز ت عن إحضارها المدعية أن تكون مكتملة الأركان، 2_تطعن موكلتي في صحة الفواتير المقدمة من رقم (8 إلى 18 (حيث أن الفواتير المقدمة عبارة عن صور ولا تشتمل على جدول العمالةsheet Time ولا تحمل توقيع مهندس المشروع وكل فاتورة لا تنطبق فيها هذه الشروط فهي غير صحيحة، 3_مجموع الفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي (367,237) مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف واربع ريال سعودي (354,004)، فيصبح المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها (13,233) وليس مبلغ أربعمائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (426,056,15) كما تدعي المدعية، 4_المدعى عليها غير ملزمة بدفع أتعاب المحاماة لعدم مشروعية الطلب وعدم معقوليته، 5_صاحب الفضيلة لكل ما تقدم نطلب من سماحتكم رد دعوى المدعية وعدم النظر في طلباتها هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمها المدعى عليها عنها الوكيل الشرعي عبدالله بن طارش آل يحي) ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن مستحقات المدعية من وجهة نظره فذكر بأنها بمبلغ (13,233) ريال، ثم سألته الدائرة عن الفروق بين الفواتير المعتمدة والغير المعتمدة فذكر بأن الفواتير التي أرفقتها المدعية وكالة تعد فواتير ابتدائية وقد سبق وأن ارفق نموذج للفاتورة المقبولة في مذكرته المؤرخة في 19/1/1444هـ، فيما تمسكت المدعية وكالة بأن الفواتير المقبولة من المدعى عليها والتي تحمل الأرقام من 1 إلى 7 تحمل ذات التواقيع الواردة في الفواتير التي تحمل أرقام من 8 إلى 18 ثم ذكرت المدعية وكاله بأن الفواتير التي تحمل الختم النهائي تصدر من المدعى عليها وليس لدى موكلته سوى الفواتير التي تحمل التوقيع مشيراً إلى أن الفواتير المقبولة من 1 إلى 7 والموجودة لديهم مغايره للفاتورة المرفقة بالمذكرة المشار إليها حيث إن ما تحصل عليها موكلته هو التوقيع الوارد بالفواتير المرفقة منه كما يشير أن الفواتير الموقعة لديه هي أصل وليست مطبوعة ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية قد خرجت من المشروع التابع لشركة أرامكو بتاريخ 31/7/2019م، لوجود مخالفات في عمالة المدعية وبعرض ذلك على المدعية وكاله ذكر بأن المدعى عليها وكاله قرر صحة التواقيع الواردة في الفواتير ذاكرا بأنها للاستلام فكيف يستلم فواتير بعد خروج المدعية من المشروع ثم ذكر المدعى عليه بأن موكلته تنكر الفواتير المرفقة من 8 إلى 18 والتواقيع التي فيها ذاكرا بأن الموظف خالد حسن لا يجيد اللغة الإنجليزية فكيف يوقع بها ثم ذكر المدعي وكاله بأن التواقيع الواردة في الفواتير من 8 إلى 18 مطابقة للتواقيع الواردة في الفواتير المقر بها من 1 إلى 7 وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر اكتفائه بما سبق ذكرة وتقديمة وأحال عليه ثم اكتفا الطرفان بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 13/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ عبدالله عصام بن سعد المعمر، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44186207)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (426.056.15) ريال، والذي يمثل الأعمال التي قام بها المدعي للمدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته قامت بسداد كامل مستحقات المدعية ولم يتبقى في ذمة موكلته سوى مبلغ (13.322) ريال ذلك أن مجموع الفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي (367,237) ومجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف واربع ريال سعودي (354,004)، فيصبح المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها (13,233) ريال، مقرر صحة الفواتير من الرقم 1 وحتى 7 ومنكراً لما سواها، كما أنه يذكر بأن المدعية قد خرجت من المشروع التابع لشركة أرامكو بتاريخ 31/7/2019م، لوجود مخالفات في عمالة المدعية، والدائرة أعملت نظرها في الفواتير محل الإنكار فوجدت بأنها لاحقة للتاريخ الذي ذكره المدعى عليه وتحمل ذات المواصفات الواردة في الفواتير المقبولة، وقد قبلتها بالتوقيع عليها مما يدل على صحة تلك الفواتير وما تضمنته، وتمضي بالحكم بصحة دعوى المدعي وتعلق مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أعمار الشرق للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة أبو صقر للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ أرشاد احمد غلام محمد جلال الدين مهر، إقامة رقم (...)، مبلغاً وقدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (426,056.15)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبد الله الملحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430526825 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4281755 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة أبو صقر للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة أعمار الشرق للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة أعمار الشرق للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة أبو صقر للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/أرشاد احمد غلام محمد جلال الدين مهر، إقامة رقم (...) مبلغاً وقدره أربعمائة وستة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة (426,056.15) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 23/6/1444هـ، حيث وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) / إبراهيم بن عبدالرحمن ابن إبراهيم التويجري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44186207) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) / علي بن عبدالعزيز بن محمد الحميضي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (443207786)، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها (المستأنفة) عن صفة من أنشأ طلب الاعتراض في النظام وهو/عبدالله بن طارش آل يحي، هل هو محامٍ مرخص ؟ أم وكيل شرعي عادي؟ فأجاب بقوله: بأنه وكيل شرعي للشركة، وليس بمحامٍ مرخص، هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن 1_أصحاب الفضيلة لا يخفى على غزير علمكم أن من الثابت فقها وقضاء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا يُحكم على شيء إلا بعد أن يتم تصوره تصوراً تاماً حتى يكون الحكم مطابقاً للواقع، وإلا حصل خلل كبير جداً في الحكم لذا نود من فضيلتكم استصحاب مسائل جوهرية عند الفصل في هذه الدعوى؛ لعله يساعد ويساهم في احقاق الحق. المسألة الأولى: الفواتير المقدمة من المدعية جاءت بتاريخ لاحق لتاريخ خروج المدعية المعترض ضدها من المشروع فالمدعية خرجت بتاريخ 31/7/2019م وهذا الامر يُفسر لصالح موكلتي ويؤكد ادعانا بعدم صحتها. المسألة الثانية: كما أن الفواتير المرفقة من قِبل المدعية غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة للفواتير بين المدعية والمدعى عليها، والتي يجب أن تكون مشتملة على (توقيع مهندس المشروع _ختم المؤسسة المدعية_ توقيع موظف الاستقبال بالدائرة المالية_ ختم الاعتماد باللون الأحمر RECEIVD_ ويجب أن تكون ملونة ومرفق معها Time sheetجدول العمالة) حسب العقد المبرم بين موكلي والمدعية، الا ان هذا لم يتوفر في الفواتير المرفقة من قبل المدعية. المسألة الثالثة: ولِما تقدم ذكره طعنت موكلتي في صحة الفواتير المقدمة من رقم (8 الى 18) حيث أن الفواتير المقدمة عبارة عن صور ولا تشتمل على جدول العمالةTime sheet ولا تحمل توقيع مهندس المشروع وكل فاتورة لا تنطبق فيها هذه الشروط فهي غير صحيحة. المسألة الرابعة: كان بالأحرى للمحكمة أن تحيل الفواتير المقدمة المطعون فيها من قبل موكلتي للجهات الفنية للتدقيق فيها ومضاهاتها والتحقق من صحتها والتأكد من وجود التزوير أو عدمه. 2_ أصحاب الفضيلة لا يخفى على سماحتكم أن من الثابت فقها ونظاماً أن حرية القاضي ليست مطلقة إذ أن ثمة ضوابط تحكم عمله أولها إنه لا يصح أن يبني حكمة إلا على دليل قاطع، أما بدون الدليل وبالقرائن البسيطة فلا يصح أن يستمد منها القاضي اقتناعه ويؤسس عليها بمفردها حكمه وعلة ذلك أن مثل هذا الحكم يترتب عليه إلزام ووضع في الذمة وإعطاء من لا يستحق فيفتح باب لأكل أموال الناس بالباطل يقول الله تعالى): ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). 3_ولعدم توافر أي دليل يثبت صحة دعوى المدعية جاء الحكم مجانباً للصواب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم ولكن البينة على المدعي) ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:" يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام أن من قام بإنشاء طلب الاستئناف هو/عبدالله بن طارش آل يحي، بموجب الطلب رقم 4410664234 في 11/6/1444هـ، وقد أقر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) بأنه وكيل شرعي للشركة، وليس بمحامٍ مرخص كما في وقائع الدعوى، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليها/شركة أعمار الشرق للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 4281755، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبد الله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث