حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430385408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363758/1444
رقم الحكم:4430385408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363758 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430385408 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470363758 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 17/ 5/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 22/ 7/ 1443ه الموافق 23/ 2/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول (...) مقاس تسعمائة ستة وستون لمدة ثلاثة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ 22/ 7/ 1443ه سدد منه (٢٠،٨٣٦) عشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٠،١٦٤) ثلاثون ألف ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 22/ 7/ 1443ه الموافق 23/ 2/ 2022م وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 22/ 7/ 1443ه الموافق 23/ 2/ 2022م حتى 22/ 10/ 1443ه الموافق 23/ 5/ 2022م لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠،١٦٤) ثلاثون ألف ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في العقد وسداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠،١٦٤) ثلاثون ألف ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمة تأجير المدعي للمدعى عليها شيول (...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكله والتي تتمثل في عقد اتفاق استئجار معدات المبرم بين الطرفين، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة (...) للتأجير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (30،164) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث