حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430477012
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439265170/1443
رقم الحكم:4430477012
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265170 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477012 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر انه بصفته ناقل بحري بموجب ترخيص الباخرة رقم (١) بنقل المواشي لصالح المدعى عليه من ميناء (...)الدولي الى(...) بتاريخ:١٠/١١/٠٨م الا ان المدعى عليه لم يوفي السداد. وطالب ٦٥,٩٦٠ خمسة وستون الفاً وتسع مائة وستون دولار. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة, وطلب سداد مبلغ (٦٥,٩٦٠) خمسة وستون ألفاً وتسعمئة وستون دولاراً، مقابل نقل أغنام بحري لصالح مؤسسة المدعى عليه، وبينته على ذلك عبارة عن فواتير ووثيقة الشحن، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه تضمنت بأن موكله والمدعي لديها عدت تعاملات تجارية منذ سنوات طويلة كونها تاجران وبينهما مصالح متبادلة إلى تاريخه، وطلب الاطلاع على المستندات المرفقة في النظام، وأضاف أن بعض الشحنات فيها نزاع قائم إلى تاريخه، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وقدم مذكرته المطلوبة منه في الجلسة الماضية بتاريخ هذا اليوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وقد جرى ضمها بملف القضية، وأفاد بأن سبب تأخره في رفعها هو وجود فواتير لم تصل من دولة (...) إلا متأخراً، وبعرض المذكرة على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات، قبل موعد الجلسة القادمة؛ ولإمهاله جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وقدم إجابته التي تضمنت ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وموكله ينكر الورقة المقدمة من المدعية)، وقدم وكيل المدعية رده عبر مذكرة وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها ما طُلب منها الجلسة الماضية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، وبعرضه على وكيل المدعية؟ ذكر: (بأن المدعى عليها لم تقدم جوابًا ملاقيًا لموضوع الدعوى وموكلته دعواها منحصرة في الفواتير والمستندات محل الدعوى)، ثم عقب وكيل المدعى عليه: (بأن الفواتير قديمة وموكله لا يذكرها وبين موكله والمدعية تعاملات كثيرة وموكله ملتزم دائمًا بما عليه من حقوق ومستغرب من إقامة هذه الدعوى)، وعليه ولحاجة القضية للاطلاع والتأمل رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر المدعي وكالة/ (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، وذكر المدعي وكالة: (بأن أحد العقود المرفقة على مطبوعات المدعى عليه الرسمية)، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على ما ذكر، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة متى انتهت العلاقة التجارية بين الطرفين و هل هو مستعد بإداء اليمين على نفي دعوى المدعي وأنه لم يتبق بذمته شيء؟ فذكر: (بأنها انتهت منذ ما يقرب العشرين سنة، وأنه مستعد بإداء اليمين إن توجهت إليه)، ثم عقب وكيل المدعية: (بأن موكله يرفض يمين المدعى عليه ولا يقبلها)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بأجور نقل؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وأما في الموضوع فإن الذي يظهر للدائرة أن ترك إقامة الدعوى هذه المدة الطويلة التي جاوزت العشر سنوات مضعفٌ لدعوى المدعية، ويتوجه معه قبول دفع المدعى عليه بالسداد وبراءة ذمته من المطالبة؛ إذ ليس من العدل في شيء أن يُطالب بمستندات تثبت السداد والمخالصة في هذه الحالة، خاصة وأنه غير مطالب نظاماً بالاحتفاظ بالمستندات بعد مرور عشر سنوات بحسب مانصت عليه مواد نظام الدفاتر التجارية، بالإضافة إلى أن فتح هذا الباب للمتقاضين ذريعةٌ لتقديم الدعاوى بعد مرور مدد طويلة جداً يغلب على الظن معها تعذر إظهار المستندات وإثبات الواقعات من جهة المدعى عليه، والشريعة تقطع الأبواب التي تفضي غالباً إلى الظلم والإضرار بالغير، وتراعي حفظ المصالح العامة على حساب فوات بعض المصالح الخاصة في بعض الأحوال، لذا فإن الدائرة جعلت جانب المدعى عليه هو الأقوى عدولاً عن الأصل الذي هو عدم السداد وأفهمت المدعية بحقها في توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أن المدعية رفضت ذلك، فتنتهي بعد ذلك إلى رفض الدعوى، وبه تقضي. وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ والمقامة من شركة(...) ضد(...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430477012 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بأجرة النقل، وذلك لما هو مبيَّنٌ تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى ، لما هو مبين بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن رفض المستأنف لليمين كونه أقوى المتداعيين وكان على الدائرة الابتدائية توجيه اليمين له ، و أن الحكم محل لاستئناف خالف المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية حيث نص الحكم على تحديد أقصى مدة للاحتفاظ بالدفاتر في حين أن النظام لم يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بها، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه على لائحة الاستئناف قدم جوابه في المحادثة ونصها (نتمسك بما قدمنا سابقا في المذكرات مدة التعامل في الدعوى بين الطرفين محددة بعام ٢٠٠٨م ولا يوجد تعاملات بعد هذا التاريخ إلى يومنا هذا وقد نص المدعي بأن النقل كان من (...) الى (...) والأوراق المقدمة من المدعي التي ننكرها ولا نقرها من ميناء (...) إلى (...)ونشير الى ان السفن والبواخر لا تغادر الميناء حتى تستوفي جميع حقوقها المالية كاملة من المستفيد بعد مرجعتنا للأوراق المقدمة فيها تكرار ولا يوجد عليها ختم موكلي أو توقيعه وبسؤال المدعى وكالة عن اخر تعامل في ما بين الطرفين والذي يدعى وجود النزاع فيه فقال في عام ٢٠٠٨ ميلادي وذلك حسب العقود المرفقة في الدعوى ولائحة الاستئناف وعليه رات الدائرة صلاحية الفصل فيها . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في أسبابها محل نظر ذلك أن المدعي قرر بأن التعامل المختلف في سداده بين الطرفين كان بتاريخ ٢٠٠٨ م وقد نصت المادة رقم ٢٢١ من النظام البحري التجاري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه بأنه لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم، وعليه فتكون الدعوى غير مسموعة نظاما وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم٤٤٣٠١٩٤٤٦٩ الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ والحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.