حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830055547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772093940/1448
رقم الحكم:4830055547
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772093940 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830055547 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٧٧٢٠٩٣٩٤٠ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها – في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه، فباشرت الدائرة نظرها وحددت لها جلسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بُعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية وكيلتها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٩٠١١٥٤٥)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بحقه. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فأحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة أن موكلتها قامت بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها (١٠,٩٥٨.٣٠) عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وثلاثون هللة، وأن المدعى عليه استلم كامل المبيع ولم يسدد قيمته رغم حلول أجل الوفاء، وطلبت إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تتمثل في الفواتير، وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، موجهة إلى أسواق ومخابز (...) للمواد الغذائية بمبلغ (٣٤,٨٥٨.٣٠) ريالًا، ممهورة بختم المؤسسة وتوقيع المحاسب، ولما كانت المطابقة صادرة باسم مؤسسة تختلف عن اسم المدعى عليه، أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ما يثبت صلة المدعى عليه بالمؤسسة المذكورة، فاستعدت بذلك، ثم أقفلت المحضر. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بُعد عبر الاتصال المرئي حضرت عن المدعية وكيلتها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٩٢٨٥٢١)، وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة السابقة أجابت بأنها قدمت المطلوب عبر الطلبات على القضية، وباطلاع الدائرة على ما أرفقته وجدت السجل التجاري للمدعى عليه (...)، وتبين أنه مالك أسواق ومخابز (...) للمواد الغذائية، فاطمأنت الدائرة إلى قيام الصفة، وقررت الفصل في الدعوى، ثم أقفلت المحضر الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٩٥٨.٣٠) عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وثلاثون هللة، يمثل قيمة مواد غذائية قامت بتوريدها إليه، وكان محل نظر الدائرة التحقق من ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، موجهة إلى أسواق ومخابز (...) للمواد الغذائية بمبلغ (٣٤٨٥٨.٣٠) ريالًا، ممهورة بختم المؤسسة وتوقيع المحاسب، كما قدمت السجل التجاري للمدعى عليه، وثبت منه أنه مالك أسواق ومخابز (...) للمواد الغذائية، فتغدو مطابقة الرصيد صادرة من المؤسسة العائدة إليه، وتعد محررًا عاديًا يحتج به على من صدر عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته، وكان مبلغ المطالبة داخلًا في حدود الرصيد الثابت بها، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بموعدي الجلستين وتخلف عن الحضور، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت وفاءه بالمبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه ودفوعه وأسانيده، فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهته وفق المادة (٣٠) من النظام، وبقيت بينة المدعية قائمة بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (١٠٩٥٨.٣٠) عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وثلاثون هللة، مما يتعين معه إلزامه بأدائه للمدعية، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) التجارية المحدودة (شركة شخص واحد)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٠٩٥٨.٣٠) عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وثلاثون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث