حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732244524
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772666036/1447
رقم الحكم:4732244524
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772666036 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732244524 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٦٦٠٣٦ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك في تقدم المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٣) (سكر طحينة (...) (...) خل زيت طرشي ملمع زجاج)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١١.٠٠) أحد عشر أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (تفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي شركة (...) للمدعى عليه/ شركة (...) وهي عبارة عن (سكر طحينة (...) مناديل مربعة سفرة ورق رول (...) خل زيت طرشي-ملمع زجاج )، مرفقة لكم الفواتير والمصادقة ، وكان تاريخ ابتداء التعامل الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٣٧٨٥.٣٥) مائة وثلاثة ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة ويوجد كشف مصادقة وفواتير تثبت ذلك)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد مواد غذائية). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ ولم تسدد المدعي عليها، على الرغم من مطالبتها مرارا وتكرارا بجميع الطرق الوديةا مما أدى إلى (اضطر موكلي للجوء للتقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى) خلال المدة من ١٤٤٦/٠٧/١هـ إلى ١٤٤٧/٠٥/١٨هـ، بمبلغ قدره (١٠,٣٧٨.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وسبعون . الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٧٨.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وسبعون هذه دعواي. وحصرت أسانيدها في الدعوى على:١- كشف المصادقة ٢- الفواتير وعددها ٤٥ فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها ٣- الإخطار وعليه عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة عن المدعية/ (...)، الهوية الوطنية:(...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٦/٢٤) وحضرت لحضورها وكيلة عن المدعى عليها/ (...)، الهوية الوطنية:(...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/١٠/١٠) واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحالت المدعية وكالة على صحيفة الدعوى والأسانيد الواردة أعلاه. وتشير الدائرة إلى تأخر المدعية في إرفاق أسانيد الدعوى ولم تتقدم بها عبر النظام إلا بعد انتهاء وقت الجلسة ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة لتقديم الجواب عن موضوع الدعوى. هكذا أجاب. فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم مذكرة جوابية عن دعوى المدعية بجميع ملابساتها على أن يتضمن الجواب بيانا مفصلا بالدفوعات - إن كانت - على وجه الحصر، في مدة أقصاها (٤) أيام، ، وللمدعي مدة مماثلة تليها، وإلى حينه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة عن المدعية/ (...)، وحضر لحضورها وكيل عن المدعى عليها/ (...)، الهوية الوطنية:(...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/١١/٠٢ ) وبسؤال المدعى عليه وكالة وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا: نقر بمبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى وقدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وثلاثون هللة ولا نقر بمبلغ اتعاب التقاضي.هكذا أجاب ثم وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ أجابت وكيلة المدعية بقولها: أكتفي بما قدمت، وأجاب وكيل المدعى عليه بقوله: أكتفي بما قدمت، عليه؛ ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة مقابل توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٧٨.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريالا، وأجمل وكيل المدعى عليها في الإقرار بقيمة الطلب الأصلي دون التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار بموجب وكالته أقر بكامل المبلغ الوارد في الطلب الأول ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وأما عن طلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي ولكونها لم تحرر أركان التعويض ببيان الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم ترفق ما يثبت ذلك من مستندات ولكون النظر في هذا الطلب يتوقف على تحرير هذه المسائل، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) مبلغا قدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة وذلك عن ثمن التوريد . ثانيا / عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.