حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732269632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772780309/1447
رقم الحكم:4732269632
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772780309 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732269632 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٨٠٣٠٩ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما يلي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٨م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكة ومواد غذائية) عدد (١) (خضار وفواكة ومواد غذائية بجميع انواعها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٧٩,٨١٩.٩٣) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٠م بمبلغ قدره(١٧٩,٨١٩.٩٣) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٠م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(لم يتم دفع المبالغ المستحقة). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧٩,٨١٩.٩٣) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا. هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها: حضر المدعي وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٧ ، الصادرة من الموثقين ، كما لم يحضر المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم : ٨٢٠٧١٠٠٦٥ ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على صحيفة الدعوى وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته على دعواه أجاب قائلا: مطابقة الرصيد وكشف الحساب والعقد المبرم. وبعد الاطلاع تبيّن أن مستنداته غير مترجمة بالعربية، فجرى إفهامه بترجمة عموم المستندات التي بغير العربية، وبعثها مرتبة ومترجمة عبر طلبات الدعوى، وله ٣ أيام لعمل ذلك. ففهم ذلك واستعدّ به عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى: حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه وسابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٢٢٨٠٤٩٥). وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل المدعي وكالة تضمنت ما يلي: (نرفق لفضيلتكم مصادقه الرصيد من قبل المدعى عليها. وكشف الرصيد مترجم بقيمة المديونية في الدعوى، وقد استلمته المدعى عليها ولم تبد اي اعتراض على ما ورد فيه). وبسؤاله أيرغب بإضافة أمر غير ما تقدّم. فقرر الاكتفاء بما قدّمه. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة، ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع ثمن ما بيع من المواد الغذائية إضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريد بين تجار فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومة في حقها حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن وكيل المدعية حصر بينته على إثبات دعواه في: مطابقة الرصيد وكشف الحساب والعقد المبرم والمرفقة مترجمة عبر طلبات الدعوى، ولما أن المدعى عليها لم تجب بمذكرة دفاع أولى بجواب ملاق على الدعوى مخالفة بذلك ما جاء في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: " على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل."، وإذ لم يتبين ذلك بل تغيبت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تدفع الدعوى بأي أمر ولذا فإن الدائرة تعتبر هذا مضعفا لجانبها ومقويا لجانب المدعية، ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن مطابقة الرصيد -المؤرخة بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٦ م لحسابات نهاية عام ٢٠٢٥ م- لما وجهت إلى المدعى عليها تضمنت اعترافا من قبلها وفقا للنص المترجم بمبلغ قدره: (١٦٤,٨٩٠.٠٣) مائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة و تسعون ريالا وثلاثة هللات. فقط وهو أقل من طلب المدعية، ولما أن تغيب المدعى عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعية، ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد، ولما أن المدعية لم تقم بينة موصلة فيما زاد عن اعتراف المدعى عليها ولم تنطق بياناتها بما يعضد ذلك، ولما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ولما أن اليمين لا توجه على الشخصيات الاعتبارية استنادا للفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ المعترف به من قبل المدعى عليها في مطابقة الرصيد ورفض ما زاد عليه، أما عن الأتعاب: فإنه وبعد الاطلاع وبناء على ما سلف، ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم بدفع ما غرمته المدعية على الوجه المعتاد فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي (١٣/ ٢٣٥ ت التركي): الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وبناء عليه فالدائرة تقدرها بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) ريال بناء على ما سلف وتمت الإشارة إليه من معايير، وبناء على جميع ما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) مبلغا قدره: (١٦٤,٨٩٠.٠٣) مائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة و تسعون ريالا وثلاثة هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ورفض ما زاد على ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث