حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732242892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772652065/1447
رقم الحكم:4732242892
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772652065 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732242892 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٥٢٠٦٥ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٨م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة وهي ((...) ١٠ طن) عدد (٣) سنة الصنع (٢٠٢٠) من شركة (...) لمدة (٣) ثلاثة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٢٠١,٦٣٤.٠٠) مئتان وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون سعودي بثمن إجمالي قدره (٢٠١,٦٣٤.٠٠) مئتان وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠٠,٨١٧.٠٠) مائة ألف وثمان مئة وسبعة عشر سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٦هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٠٠,٨١٧.٠٠) مائة ألف وثمان مئة وسبعة عشر سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠,٨١٧.٠٠) مائة ألف وثمان مئة وسبعة عشر سعودي،وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٣هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مبالغ مالية لم تقم المدعى عليها بسدادها ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تنفيذ التزامه والسداد عند انتهاء العقد والمرة الثانية بعد المصالحة لم تقم بتنفيذ المصالحة كاملة مما أدى إلى (اضطررت الى توكيل محامي وخسارة اموالي والاضرار بي مالياً)، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٨١٧) مائة ألف وثمان مئة وسبعة عشر ريال مقابل أجرة معدة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محضر تسوية ودية على مطبوعات شركة المدعى عليها وممهور بختمها. ٢- فواتير ضريبية. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١\١٢\١٤٤٧هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر بالحق المدعى به، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فغير مستحقة حيث لم يكن هناك أي مذكرات ولم يطل أمد التقاضي ونكتفي بما قدمنا، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: نتمسك بدعوانا، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٨١٧) مائة ألف وثمان مئة وسبعة عشر ريال مقابل أجرة معدة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في إقراره بصحة المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٠١\١٢\١٤٤٧هــ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي للشكاية حكم له بالأتعاب، والمحكمة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعاله، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٠,٨١٧) مائة ألف وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.