حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732206130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772702070/1447
رقم الحكم:4732206130
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772702070 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732206130 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٠٢٠٧٠ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ (...)الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، ضمنها أولاَ : بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٥م تعاقدت المدعية مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني (...) مع المدعى عليها شركة (...) على تأجير عمالة للعمل مع المدعى عليها بنظام الساعات اليومية على أن تكون ساعات العمل اليومية (١٠ ساعات) عشرة ساعات في اليوم، وعدد أيام العمل في الشهر (٢٦ يوماً) ستة وعشرون يوماً في الشهر، ويوم الجمعة عطلة أسبوعية. ثانيا : طريقة السداد: اتفق الطرفان وفقاً لما جاء في العقد المبرم بينهما والمذكور أعلاه تحت بند الشروط والأحكام فقرة رقم ٤ :(سيتم صرف الدفعة من قبل الطرف الأول في غضون ٩٠ تسعين يوماً بعد تقديم الفاتورة إلى الطرف الثاني) .كما نص العقد بأن تكون أجرة العامل في الساعة الواحدة مبلغ وقدره (١٥ ريال) خمسة عشرة ريال سعودي (بدون ضريبة القيمة المضافة) وفي اليوم (١٥٠ ريال) مائة وخمسون ريال سعودي ، وفي الشهر (٣,٩٠٠ ريال) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال سعودي ، على أن تقوم المدعى عليها بصرف مستحقات المدعية المترتبة عن عمالتها التي تعمل لديها عن كل شهر في غضون (٩٠ يوماً) تسعون يوما من تاريخ تقديم الفاتورة لها ، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المدعي عليها وخالفت به نصوص العقد ولم تسدد مستحقات المدعية رغم تقديم الفواتير لها منذ تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٥م . ثالثاً : وصادقت المدعى عليها على عدد أربعة فواتير تتضمن مستحقات موكلتي عن أجرة العمالة ولكنها أمتنعت عن سدادها جميعا رغما على أنها قامت بالتدقيق على تلك الفواتير الأربعة وصادقت على المستحقات وراجعت جميع دفاتر حضور العمالة اليومي والمتعلقة بهذه الفواتير الأربعة ، ومن ثم التوقيع عليها بالموافقة من قبل موظفيها وهم السيد/ (...)(المدير) السيد /(...) (مدير الموارد البشرية) والسيد / (...) (مدير المشروع) كما قامت بالختم على تلك الدفاتر بختمها الرسمي مما يعني كل ذلك موافقتها على ماجاء بتلك الدفاترالصادرة منها والمبالغ المستحقة بناءً على تلك الدفاتر . وهى كالتالي:- فواتير المطالبة الأربعة هي :١/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ١١,٩٢٠ ساعة بمبلغ وقدره (٢٤٦,٧٤٤ ريال) مائتان وستة وأربعون ألفاَ وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعودياً لاغير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . ٢/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ٢٠,٦٢٨ ساعة بمبلغ وقدره (٣٥٥,٨٣٣ ريال سعودي) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعودياً لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . ٣/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ٢٧,٩٠٠ ساعة بمبلغ وقدره (٥٦٠,٧٦٣ ريال سعودي) وخمسمائة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً سعودياً لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . ٤/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ٣٦,٣١٠ ساعة بمبلغ وقدره (٧٥١.٦١٧ ريال سعودي) سبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالً سعودياَ لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . عليه بلغ أجمالي قيمة الفواتير الأربعة مبلغ وقدره (١,٩١٤,٩٥٧ ريال سعودي) مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالً سعودياً لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) .ً سعودياً لا غير .بعة وخمسون رابعاً: كما أوضح لفضيلتكم أن توقيع وختم المدعى عليها شركة(...) على دفاتر حضور وانصراف العمالة التي تعمل لديها يعد مستنداً ومحرراً صادراً منها وحجة عليها ، عليه فقد جاء في نظام الأثبات السعودي الصادر بالمرسوم رقم (م/٤٣) في المادة التاسعة والعشرون ما يلي : (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه) كما جاء في المادة الخامسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ مايلي : (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية) وهو الأمر الذي خالفته المدعى عليها شركة (...) ولم تلتزم بنصوص العقد المبرم مع موكلتي والذى يلزمها بسداد مستحقاتها في موعد لا يتجاوز (التسعون يوماً ) من تاريخ تقديم الفاتورة إليها .فضلاً عن ذلك فقد جاء في ذات النظام المذكور أعلاه في المادة الرابعة والتسعون ما يلي: (تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض أو غيره، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل ذلك حددت لها الدائرة جلسة ١٠/١١/١٤٤٧ افتتحت الجلسة وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم( ...)،فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( ٨٢١٠٨٩٧١٤)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته احال على ماورد بطي لائحته ذاكراً بأنه أخطأ في ارفاق احدى الفواتير مكررة ذكر بأن لديه فاتورة يرغب في ارفاقها وتعهد بذلك خلال يومي عمل ثم سألته الدائرة عن التوقيع الوارد في الفواتير فذكر بأنه منسوب الى موكلته وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود كافة المستندات فيها، وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤٧هـ أودع المدعي وكالة مذكرة ونصها (: أولا:-بشأن ما ورد في محضر الجلسة الأولى (١٤٤٧/١١/١٠) بخصوص التوقيع على الفواتير نود أن نوضح لأصحاب الفضيلة أنه ورد في محضر الجلسة الأولى إجابة من ممثل المدعية تفيد بأن التوقيع المثبت على الفواتير هو توقيع المدعية، وهذا غير دقيق. وحقيقة الأمر أن هذا البيان جاء نتيجة التباس غير مقصود أثناء الإجابة في الجلسة، ١-التوقيع المثبت على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٥م ٢-الأختام والتواقيع الواردة على دفاتر دوام وحضور العمالة الصادرة من المدعى عليها. ٣-ما هو ثابت على الفواتير محل المطالبة والتي تحمل توقيع المدعى عليها بما يفيد اعتمادها. وعليه، فإن المدعية تؤكد أن التوقيعات الواردة على الفواتير هي صادرة عن المدعى عليها ومثيليها ويحمل ختمها وتوقيع كل من مسؤوليها - وهم (١-(...) (المدير) / ٢- (...) (مدير الموارد البشرية) ٣-(...) (مدير المشروع) .٤-(...) -مدير وتمثل إقراراً منها بصحة الأعمال والساعات والفواتير محل المطالبة. ونلتمس من أصحاب الفضيلة اعتبار ما ورد في الجلسة الأولى في هذا الخصوص مجرد خطأ غير مقصود لا يغير من حقيقة المستندات المقدمة وثبوت المديونية. ثانيا:-بالإشارة الى طلب الدائرة الموقرة في جلسة يوم الأثنين ١٠/١١/١٤٤٧هـ بأرفاق جميع البيًنة والمستندات المؤيدة لدعوانا في مواجهة المدعى عليها شركة(...) مع شرحها وتوضيحها عليه نفيد أصحاب الفضيلة بالآتي : أولا:- بشأن فواتير المطالبة الصادرة من المدعية ودفاتر دوام وحضور العمالة الصادرة من قبل المدعى عليها :-١/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ١١٩٢٠ ساعة بمبلغ وقدره (٢٤٦٧٤٤ ريال) مائتان وستة وأربعون ألفاَ وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعودياً لأغير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . مصادق عليها من المدعى عليه وثابت ذلك في التايم شيت المرفق من تاريخ (ا يونيو والى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م) ويحمل ختمها وتوقيعها: (مرفق صورة من دفتر دوام وحضور العمالة من تاريخ ١ يونيو والى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م) مرفق رقم ( ١) . ٢/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ٢٠٦٢٨ ساعة بمبلغ وقدره (٣٥٥٨٣٣ ريال سعودي) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعودياً لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . مصادق عليها من المدعى عليها والبينة على ذلك هو التايم شيت (على دفتر دوام وحضور العمالة الصادر من المدعي عليها وعلى أوراقها الرسمية من تاريخ (ا يوليو والى ٣١ يوليو ٢٠٢٥م) ويحمل ختمها وتوقيعها (مرفق صورة من دفتر دوام وحضور العمالة من تاريخ ١ يوليو والى ٣١ يوليو ٢٠٢٥) مرفق رقم ( ٢ ) . ٣/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ٢٧٩٠٠ ساعة بمبلغ وقدره (٥٦٠٧٦٣ ريال سعودي) وخمسمائة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً سعودياً لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . مصادق عليها من المدعى عليها والبينة على ذلك التايم شيت دفتر دوام وحضور العمالة الصادر من المدعي عليها وعلى أوراقها الرسمية من تاريخ (ا أغسطس والى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥م) ويحمل ختمها وتوقيعها مرفق صورة من دفتر دوام وحضور العمالة من تاريخ ١ أغسطس والى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥) مرفق رقم ( ٣ ) ).) ٤/ فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥م عدد ساعات العمل ٣٦٣١٠ ساعة بمبلغ وقدره (٧٥١٦١٧ ريال سعودي) سبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالً سعودياَ لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . مصادق عليها من المدعى عليها والبينة على ذلك التايم شيت (دفتر دوام وحضور العمالة الصادر من المدعي عليها وعلى أوراقها الرسمية من تاريخ (١ سبتمبر والى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م) ويحمل ختمها وتوقيعها (مرفق صورة من دفتر دوام وحضور العمالة من تاريخ ١ سبتمبر والى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مرفق رقم ( ٤ ) . وتم احتساب قيمتها بناءً على التايم شيت (دفتر دوام وحضور العمالة والذي يحمل ختم المدعى عليها شركة نباتات للمقاولات وتوقيعها. **وعليه يكون أجمالي قيمة الفواتير الأربعة مبلغ وقدره (١,٩١٤,٩٥٧ ريال سعودي) مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالً سعودياً لا غير (شامل ضريبة القيمة المضافة) . وبالنظر الى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٥م يلاحظ بأن توقيع الطرف الاول شركة (...) هو ذات التوقيع الموجود على الفواتير الصادرة بالمديونية أعلاه. ثانيا:-بشأن الدليل الرقمي المرسل من المدعى عليها شركة (...) الى المدعية:- بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٦م قام مدير المشروع لشركة(...) السيد / (...)جوال رقم (...) بإرسال رسالة واتس بمحتوى pdf الى المدعية جوال رقم (...) يتضمن عدد أربعة دفاتر دوام وحضور للعمالة التي تعمل لديها والتي جاء ذكرها في أعلاه، علماً بأن هذه الدفاتر تحمل توقيع مسؤولي المدعى عليها المذكورين أعلاه وختم شركة(...) (مرفق مقطع الفيديو المرسل من مدير مشروع نباتات للمقاولات الى المدعية) – مرفق رقم ( ٥ ) .) وبجلسة يوم الأحد ٢٠/١/١٤٤٠هـ أبرز المدعي جملة من أصول مستنداته مكتفياً بها فحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٧هـ حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم( ...)،فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢١٣٩٤٥٨٥)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة وبسؤاله عما يود إضافته ذكر بأن التوقيع الوارد للفواتير منسوب للمدعى عليها بموجب ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين وتمسك بما سبق ذكره وتقديمه مقررا إكتفائه بذلك ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (١,٩١٤,٩٥٧) مليون وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال، والذي يمثل الأعمال التي قام بها المدعي للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال نظام أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وأما موضوعاً فإن البيّن أن المنازعة بين الأطراف تنصب على العقد المبرم بينهما، وحيث أبرز وكيل المدعي أصل الفواتير محل التعامل ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، والدائرة بعد فحصها لأوراق القضية تبين لها صحة دعوى المدعي وتعلق مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة للحكم بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغ قدره (١,٩١٤,٩٥٧) ريال وبالله التوفيق.