حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732252024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772822482/1447
رقم الحكم:4732252024
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772822482 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732252024 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٢٢٤٨٢ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه للمطالبة بإلزامه بسداد قيمة كمية من البن تم توريدها إليه، وذلك على سند من وجود علاقة تجارية بين الطرفين تمثلت في بيع وتوريد محاصيل قهوة. وفي جلسة ٠٣/١٢/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، بحسب ما أثبته بيان التبليغات. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب بأنها على وفق ما ورد بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية، ومؤداها أن الطرفين اتفقا بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٣م على قيام المدعية بتوريد كمية من البن للمدعى عليه بلغت (٥٠) كيلو من بن القهوة، بإجمالي مبلغ قدره (٥,٣٧٦.٥٠) ريال. وأوضح أن آلية التعامل بين الطرفين كانت تتم من خلال تواصل المدعى عليه مع المدعية عبر تطبيق واتساب لطلب الكميات المطلوبة من محاصيل القهوة، ثم تقوم المدعية بإصدار الفواتير وإرسال الطلبية، وأن المدعية قامت بتنفيذ التزامها وتسليم كامل المبيع، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد الثمن المستحق رغم استلامه البضاعة. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها، وسماع ما قرره وكيل المدعية، قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥,٣٧٦.٥٠) ريال يمثل قيمة بن قهوة تم توريده للمدعى عليه، مؤسسًا دعواه على وجود علاقة تجارية بين الطرفين بطريق التواصل عبر تطبيق الواتساب، وعلى قيام المدعية بتوريد المبيع محل المطالبة وعدم سداد المدعى عليه للثمن المستحق. وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغـه، فإن ذلك لا يعفي المدعية من إقامة دعواها على بينة معتبرة ومستندات مستوفية لمتطلبات الإثبات النظامية. ولما كان الثابت للدائرة أن المستندات المقدمة من المدعية جاءت خالية مما يفيد اعتمادها أو التوقيع عليها أو المصادقة من قبل المدعى عليه، الأمر الذي لا تنطبق معه أوصاف المحرر العادي المعتبر حجة في نظام الإثبات، كما أن المدعية لم ترفق المراسلات الإلكترونية التي ادعت قيام العلاقة التعاقدية من خلالها، على نحو يتحقق معه بيان الأسانيد المؤيدة للدعوى وإرفاق مستنداتها، مخالفًا بذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدعوى والحال ما ذكر جاءت مجردة من بينة كافية تثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.