حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732255917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671294633/1447
رقم الحكم:4732255917
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671294633 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732255917 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧١٢٩٤٦٣٣ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تقدمت المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ، ونسبة الحصص من رأس المال (١.٥٩%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ريال والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٥٨٩) حصة، بسبب اتفاقية بيع وشراء حصص. وطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات ملكية لعدد (١٥٨٩) حصة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي المتمثل في اتفاقية تنازل عن حصص بشركة (...)، بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٤م، المبرم بين شركة (...) وشركة (...)، مذيل بتوقيع منسوب لطرفيه. ٢- محرر عادي المتمثل في شيك لأمر شركة (...) على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٤م، بمبلغ قدره (١٩,٤٠٠,٠٠٠) تسعة عشر مليون وأربعمائة ألف ريال، مذيل بتأكيد استلام من (...) ومذيل بتوقيعه. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما قدم اللائحة الشارحة والتي جاء فيها ما يلي: ( ) وبعد تحقق المحكمة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فأشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم ما نصه ( إن ما ذكره المدعي من تعاقد بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥ه وبيع موكلتي لعدد ١٥٨٩ سهماً فصحيح ومبلغ الشراء قد تم استلامه، وموكلتي لم تتأخر عن نقل هذه الحصص ولم تتسبب في عدم نقلها وذلك حسب الوقائع التالية: بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥هـ الموافق ٢/٦/٢٠١٤ أبرمت موكلتي مع المدعية العقد الذي أرفقته المدعية في مرافقات هذه الدعوى. وقد أصدرت موكلتي الوكالة لممثلي الشركة المدعية بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥هـ وذلك حسب صورة الوكالة المرفقة، وهذا يدل على أن موكلتي قد أصدرت الوكالة قبل توقيع الاتفاقية المشار إليها أعلاه وذلك لضمان نقل الملكية للمشتري (المدعية). واجهت المدعية مشاكل في توثيق عقد التأسيس للشركة محل التنازل (شركة (...)، سجل تجاري (...) وتلك المشاكل كانت تعود لعدم تمكن بعض الشركاء من إجراء أي تعاملات تجارية وذلك لإيقاف خدماتهم حسب ما وردنا من المدعية في حينه. حاولت المدعية والشركاء إصلاح الخلل لتتمكن المشتريه من نقل كامل الحصص باسمها وطلب تجديد الوكالة من موكلي حيث إن الوكالة المشار إليها علا قد انتهت، فقام موكلي بإصدار وكالة بالطلب رقم (...) بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٨هـ أي بعد إصداره للوكالة السابقة بحوالي السنتين والنصف. جميع ذلك يثبت حرص موكلي على نقل الأسهم المتفق على بيعها. نشير إلى أن موكلتي شركة (...) لا تزال تحت حكم التنظيم المالي الصادر من المحكمة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية في الرياض (القضية رقم ٢٩٥٥ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢هـ). من المهم أن نشير إلى أن العوائق القانونية التي تعرضت لها موكلتي مؤخراً نشأت بعد اتفاق البيع وقبضها للثمن وإصدارها للوكالات المشار إليها وتأخر الشركة المدعية في نقل ملكية الحصص بناء على بعض العقبات القانونية التي ليس لموكلتي يد فيها. بناء عليه فإن دعوى المدعي وما يطالب به صحيح في هذه الدعوى، ونطلب الحكم بناء على ما ورد لإبراء ذمة موكلتي. (مرفق اللائحة بالمرفقات ) ، كما قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة .وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٧هـ: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. ثم قدم وكيل المدعي طلب تصحيح حكم وعقدت الدائرة جلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعي طلب تصحيح الحكم وفق المذكرة التالية (إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وإلى الدعوى ذات الرقم (٤٦٧١٢٩٤٦٣٣) المُقامة من قِبل موكلتي/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...). ونظرًا للخطأ الوارد في منطوق صك الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه بالرقم (٤٧٣١٢٠٨٢٩٤) وتاريخ ١٤٤/٠٢/١١هـ وذلك بما نصّه: (" بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإثبات ملكية المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) حصص بنسبة (١.٥٩%)، في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)"). وحيث إن الصحيح هو: ("إثبات ملكية المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لعدد (١٥٨٩) حصة في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ") استنادًا لدعوى موكلتي وأسباب الحكم.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق عليه، عليه قررت الدائرة قبول طلب التصحيح. وصححت منطوق الحكم ليكون وفق ما ورد في صك هذا الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بسبب عقد مشاركة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بإثبات ملكية لعدد (١٥٨٩) حصة وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بصحة دعوى المدعية وأن موكلته لم تتأخر عن نقل هذه الحصص ولم تتسبب في عدم نقلها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إثبات ملكيته لعدد (١٥٨٩) حصة، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بالشراكة والتعاقد، وبناء على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة إثبات ملكية الحصص محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بإستكمال إجراءات نقل حصصها في شركة في شركة (...) السجل التجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث