حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732238855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772792916/1447
رقم الحكم:4732238855
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772792916 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732238855 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها اشترت المدعى عليها من المدعية كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم المبردة المستوردة بموجب اتفاقية بيع اجل، وقد تم تسليم المبيع للمدعى عليها على فترات ما بين ١٥\٥\٢٠١٨ و ٣١\١٢\٢٠٢٢ حيث بلغت القيمة الاجمالية (١,٠٣٧,٢١٧.١١) مليون وسبعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريال وأحدي عشرة هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ (٦٧٢,٣٣٢.٨٩) ستمائة واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة وتبقى بذمتها (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاثمائة وأربعة وستون الفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وثنان وعشرون هللة. وانشغلت ذمة المدعى عليها بالمبلغ المتبقي ولغاية حصر المديونية فقد جرت مطابقة رصيد موقعه ومختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠\٦\٢٠٢٢ اقرت بموجبها بما لا يدع مجالا للشك بصحة الرصيد المستحق بذمتها حتى ذلك التاريخ وقدره (٣٣٣,٧٩٨.١٩) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالا وتسعة عشر هللة. عقب المطابقة المذكورة أعلاه استمرت التعاملات بين الطرفين حيث بلغت اجمالي التعاملات مبلغ وقدره مئتان وأربعة الالف ومائة وتسعة عشر ريال وواحد وعشرون هللة، بموجب فواتير موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها حيث سددت المدعى عليها مئة وثلاثة وسبعون الفا وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية عشر هللة وتبقى بذمتها من هذه التعاملات واحد وثلاثون ألفا وستة وثمانون ريال وثلاث هللات. وحيث ان المدعى عليها قد تسلمت المبيع وانتفعت به الا انها اخلت بالتزامها الجوهري وهو أداء الثمن عند استحقاقه وبالرغم من محاولات الصلح وصدور محضر تعذر الصلح برقم (٠١-٤٧٠٨٠٩٧٩٣٢) بتاريخ (٢١\٨\١٤٤٧) الا وأنها ما زالت ممتنعة عن السداد مما اضطرت موكلتي لإقامة هذه الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ وقدره (٣٣٣,٧٩٨.١٩) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسعة عشر هللة ممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة فيها ٣٠ /١١ /١٤٤٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢١٣٨٥٨٥١) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر قائلة: أكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة، المتمثل بقيمة لحوم المبردة المستوردة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٢١٣٨٥٨٥١) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواهـ دليل كتابي متمثلاً في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ وقدره (٣٣٣,٧٩٨.١٩) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسعة عشر هللة ممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، وفواتير أتت تالية للمطابقة بلغ إجماليها مع المطابقة مبلغ المطالبة ومهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه. بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبما انتهت إليه المحكمة تقضي نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة.