حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732210781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772122517/1447
رقم الحكم:4732210781
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772122517 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732210781 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢١٢٢٥١٧ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٦هـ والذي أملك أصله على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة وهي (صهريح مياة) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٠) من شركة (...) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، و معدة وهي (...) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٠) من شركة (...) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال، و معدة وهي (رصاصة) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٠) من شركة (...) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وبلغ إجمالي الأجرة مبلغا قدره (١٠٣,٤٩٦.٨٤) مائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة، سددت منه (٣٩,٨٠٦.٧٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة ريال وأربعة وسبعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال وعشرة هلالات، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٦هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٦هـ وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال وعشرة هلالات، عن الفترة من ١٤٤٦/٠٨/١هـ إلى ١٤٤٧/٠١/٦هـ. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٦٩) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣١ على مطبوعات المدعية والمتضمنة أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال وعشرة هلالات والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقد محاماة، وعليه عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨١٩٢٢٦١٦٥) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكتفى بما قدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال وعشرة هلالات، المتمثل بقيمة أجرة صهريح مياه عن الفترة من ١٤٤٦/٠٨/١هـ إلى ١٤٤٧/٠١/٦هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواهـ دليل كتابي متمثلاً في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣١ على مطبوعات المدعية والمتضمنة أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال وعشرة هلالات والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، ولم تقدم أي دفع ولم تنكر المحرر المدعى به مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه. بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها؛ وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والمحكمة وهي في سبيل التحقق من توافر هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، وقد طالبتها بذلك دون أي التزام منها ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم تلتزم المدعى عليها بما هو ثابت في ذمتها، ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا ولم تحضر المدعى عليها وقد انتهت إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقه الثابتة وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٦,٣٦٩) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة وستون ريال؛ وفقا لعقد المحاماة المرفق بطيات القضية؛ لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحام للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وذلك هو المتقرر نظاما بناء على ما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة والحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن المحكمة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه موافق للحدود المعقولة ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم فرع شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال وعشر هللات. ثانيا: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦,٣٦٩) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة وستون ريال.