حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732217165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772806456/1447
رقم الحكم:4732217165
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772806456 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732217165 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772806456 لعام 1447 هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1446/07/1هـ الموافق 2025/01/01م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (1) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/07/1هـ الموافق 2025/01/01م بثمن إجمالي قدره (121,602.63) مائة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة واثنان سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد بضاعة الي المدعي عليها بموجب مطابقة رصيد المرفقة)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/07/11هـ الموافق 2025/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد بضاعة للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ مماطلة المدعي عليها بعدم السداد مما أدى إلى (توكيل محام)، بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا، وطالبت بإلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المستحق في ذمته دفعة واحدة مبلغ وقدره (121,602.63) مائة وواحد وعشرون ألف وست مائة و ريالان وثلاثة وستون هللة. ودفع أجور محاماة مبلغ وقدره (15,000) خمس عشر ألف ريال بموجب سند القبض المرفق. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2025/12/31م، ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه بصحة الرصيد. 2- محرر عبارة عن سند قبض أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب (...) بتاريخ 1447/09/15هـ، بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1447/11/24 هـ، وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (821339739)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤالها عن دعواها قدمت ما نصه : (إشارة إلى الدعوى رقم (4772806456) المقامة من موكلتي ضد المدعى عليها نفيد فضيلتكم بما يلي: 1/تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم الأخيرة بتوريد (خضار -فواكه) إلى المدعى عليه. 2/قامت موكلتي بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعة المتفق عليها إلى المدعى عليها. 3/ بتاريخ 31/12/2025م قدمت موكلتي الي المدعي عليها مطابقة رصيدها لديها وقد صادقت المدعي علليها على صحة الرصيد مرفق صورة (مطابقة الرصيد) مبلغ وقدره (121602.63) مائة وواحد وعشرون ألف وستمائة واثنين ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، لما سبق يتبين لفضيلتكم أحقية موكلتي فيما تطالب به وعدم التزام المدعى عليها بسداد مطالبة موكلتي وعليه فإن موكلتي تطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها دفعة واحدة مبلغ وقدره (121602.63) مائة وواحد وعشرون ألف وستمائة واثنين ريال سعودي وثلاثة وستون هللة بالإضافة الي إلزام المدعي عليها بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (15000) خمس عشر ألف ريال بموجب سند القبض المرفق ما تم إيضاحه أعلاه) وبسؤالها حصر بيناتها حصرتها بـ (مطابقة الرصيد ومستند قبض أتعاب المحاماة) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المستحق في ذمته دفعة واحدة مبلغ وقدره (121,602.63) مائة وواحد وعشرون ألف وست مائة و ريالان وثلاثة وستون هللة مقابل توريد فواكه وخضار. ودفع أجور محاماة مبلغ وقدره (15,000) خمس عشر ألف ريال. وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، والمادة (30)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى. وأما عن طلب ثمن التوريد وحيث أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات وللبينة التي قُدمت من وكيلة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهور بختم مؤسسة المدعى عليه بناء على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبه رغم تبلغه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. وأما عن التعويض عن أضرار تقاضي وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (137) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليه بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليه، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقها متضمنا أتعابا يستحقها المحامي، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما بذلته المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 10% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالعرف السائد؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (121,602.63) مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وريالان وثلاث وستون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (12,160.26) اثنا عشر ألفًا ومئة وستون ريالًا وست وعشرون هللة مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث