حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732251933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772817336/1447
رقم الحكم:4732251933
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772817336 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732251933 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨١٧٣٣٦ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليها للمطالبة بفسخ عقد توريد حديد، ورد المبلغ المدفوع، والتعويض عن أضرار التقاضي؛ وذلك على إثر إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها التعاقدي بعدم توريد الكمية المتفق عليها من الحديد رغم استلامها جزءًا من الثمن. وفي جلسة ٠٣/١٢/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها بحسب ما أثبته بيان التبليغات. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب بأنها وفق ما ورد في لائحة الدعوى، ومؤداها أن الطرفين اتفقا بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٥م على قيام المدعى عليها بتوريد كمية مقدارها (١٢,٥٠٠) طن من الحديد للمدعية، على أن يكون موعد التسليم في نهاية شهر فبراير لعام ٢٠٢٦م، مقابل مبلغ إجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال. وأضاف أن المدعية نفذت ما التزمت به من جانبها، حيث قامت بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٦م بسداد مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠) ريال عن طريق حوالات بنكية تمثل جزءًا من قيمة الصفقة، إلا أن المدعى عليها أخلّت بالتزامها العقدي ولم تقم بتوريد الحديد المتفق عليه أو تسليمه حتى تاريخ إقامة الدعوى. كما استند وكيل المدعية إلى عدد من نصوص نظام المعاملات المدنية، موضحًا أن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم استلامها جزءًا من الثمن يُعد إخلالًا بالعقد الملزم للجانبين، ويخوّل موكلته طلب فسخ العقد ورد المبالغ المدفوعة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك الإخلال، وطلب في ختام دعواه: فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ (٢٩٩,٠٠٠) ريال، إضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما قدمه وكيل المدعية من أسانيد وطلبات، قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠) ريال يمثل ما تم سداده من قيمة التوريد، إضافة إلى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، مؤسسًا دعواه على وجود علاقة تعاقدية لتوريد كمية من الحديد، وعلى قيام المدعية بسداد جزء من قيمة العقد، وإخلال المدعى عليها بالتزامها بعدم توريد المبيع محل الاتفاق. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فإن ذلك لا يعفي المدعية من إقامة دعواها على سند مستوفٍ لمتطلباته النظامية. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية لم تقدم ما يثبت إعذار المدعى عليها قبل طلب الفسخ؛ وفق ما هو مقرر بالمادتين (١٠٧ و ١٠٨) من نظام المعاملات المدنية، كما خلت الدعوى من المستندات المؤيدة للطلبات المالية على نحو يحقق متطلبات تحرير الدعوى وإقامة الأسانيد المؤيدة لها، مخالفًا بذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية من بيان الأسانيد المؤيدة للدعوى، وكان طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين يتطلب سبق إعذار المتعاقد المخل ومنحه فرصة للوفاء بالتزامه قبل طلب الفسخ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل استكمال متطلباتها النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. وحيث إن طلب التعويض عن أضرار التقاضي تابع للطلب الأصلي، وحيث انتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى الأصلية، فإن طلب التعويض لا يُقبل تبعًا لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث