حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732249010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772475042/1447
رقم الحكم:4732249010
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772475042 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732249010 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٤٧٥٠٤٢ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبعد الإحالة لهذه الدائرة باشرت النظر فيها، وفق مايلزم ويرد: في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في ١٨/ ١١/ ١٤٤٧هــ وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ، رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال الحاضر عن تحرير الدعوى المطلوب منه في الجلسة الماضية قرر بانه قد ارفق اللائحة عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين نصها:" بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في يوم الاثنين ٢١-٧-١٤٤٦ الموافق ٢١-١-٢٠٢٥ باع المدعي للمدعى عليها معرض تموينات (...ـ)، وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال يتم دفعه على ثلاثة دفعات هي: مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال تُدفع عند توقيع اتفاقية البيع، ومبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال يُدفع بتاريخ ١٥-٨-١٤٤٦هـ، ومبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال يُدفع بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٦هـ، وقد سددت المدعى عليها الدفعة الأولى ولم تلتزم بسداد الدفعتين الثانية والثالثة رغم حلول موعد استحقاقهما، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وقد ثبت قيام المدعي بتسليم المبيع للمدعى عليه تسليمًا فعليًا ونظاميًا بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) وتاريخ ٨-٤-١٤٤٧ المقامة من شركة (...) ضد (...)، وموضوعها: فسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده واستحالة تنفيذه، وقد صدر فيها حكم الدرجة الأولى بالصك رقم (٤٧٣١٨٣٦٥٣٧) وتاريخ ٨-٨-١٤٤٧ برفض الدعوى لثبوت تنفيذ العقد وتسليم المبيع كما ورد أسباب الحكم بالصفحة رقم (٦) من الصك، وقد أيدت دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة حكم الدرجة الأولى بموجب الصك رقم (٤٧٣٢١٢٠٦٧٧) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٧ بعد أن ورد في أسباب الحكم بالصفحة رقم (٧) من الصك ثبوت تسليم المبيع للمدعى عليها وتنفيذ العقد. بناء عليه؛ اطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وهو المتبقي من الثمن. والله يحفظكم ويرعاكم،،" هكذا وردت، هذا وقد جرى إفهام الحاضر بتفريغ مضمون الشاهد من صك الدرجة الأولى وصك درجة الاستئناف- كتابةً- ، مع إرفاق مستند سداد المدعى عليها لموكله الدفعة الأولى بإجمالي مبلغ قدره: (٣٥٠,٠٠٠) ريال، كل ذلك بمذكرة واحدة عبر الطلبات خلال يومي عمل، ففهم ذلك. هذا وقد ارفق وكيل المدعي مذكرة عبر الطلبات في ١٨/ ١١/ ١٤٤٧هــ جاء فيها: " الموضوع: تحرير الشاهد من صك الدرجة الأولى والاستئناف في الدعوى رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) الثابت فيهما تنفيذ العقد وتسليم المبيع، ومستند سداد المدعى عليها الدفعة الأولى بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال. بوافر الاحترام والتقدير، فالثابت قيام المدعي بتسليم المبيع للمدعى عليه تسليمًا فعليًا ونظاميًا بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) وتاريخ ٨-٤-١٤٤٧ المقامة من شركة (...) ضد (...)، وموضوعها (فسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده واستحالة تنفيذه)، والصادر فيها حكم الدرجة الأولى بالصك رقم (٤٧٣١٨٣٦٥٣٧) وتاريخ ٨-٨-١٤٤٧ ومنطوقه: "لذلك كله: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية وذلك لما هو موضح في الأسباب." حيث ورد في أسباب الحكم بالصفحة رقم (٦) من الصك ثبوت تنفيذ العقد وتسليم المبيع، وذلك بما نصه: "ولما أقر المدعي وكالة باستلام المحل التجاري بما فيه وما تم التنازل عنه، كما أن المدعى عليه قام بنقل رخصة النشاط التجاري لمعرض تموينات (...)- باسم المدعية، كما أنه قام بتسليم المعرض والبضائع للمدعي، كما أن النشاط التجاري للمعرض مُستمر من قِبل المدعية، وهو ما ثبت بالفاتورة الضريبية الصادرة باسم المدعي. وهذا كله يدل دلالةً قاطعةً أن العقد قد نُفذ فعليًا، ولم يثبت استحالة تنفيذه، ولا موجب لفسخه، مما يكون ثابت للدائرة عدم استحقاق المدعية لطلبها في هذه الدعوى وتنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها." ، وقد أيدت دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة حكم الدرجة الأولى بموجب الصك رقم (٤٧٣٢١٢٠٦٧٧) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٧ حيث ورد في أسباب الحكم بالصفحة رقم (٧) من الصك ثبوت تسليم المبيع، وتنفيذ العقد، وذلك بما نصه: "كما ثبت للدائرة من المستندات المُقدمة أن رخصة النشاط التجاري للمعرض قد نُقلت فعلًا باسم المدعية، وأن الفاتورة الضريبية المقدمة بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٥م تحمل اسمها ورقمها الضريبي، مما يدل على استلامها للمحل ومُباشرتها للنشاط فيه، وهو ما ينسجم مع ما قررته المادة (٢/١) من نظام الاثبات من أن البينة على من ادعى، إذ لم تُقدم المدعية مما يثبت امتناع المدعى عليه عن التسليم أو عدم تنفيذ التزاماته.... وحيث إن طلب الفسخ وفق المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية مشروط بثبوت إخلال جوهري من أحد المتعاقدين، ولم يثبت للدائرة وقوع إخلال من المدعى عليه، كما لم يثبت استحالة تنفيذ العقد، بل ثبت تنفيذ معظم التزامات العقد واستمرار النشاط باسم المدعية، فإن طلب الفسخ يكون غير قائم على أساس. ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى رفض الدعوى بناء على أسباب صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق، ولم تقدم المستأنفة ما يُغير وجه الرأي فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده.". ولما كان الثابت أن اتفاقية البيع المؤرخة في يوم الاثنين ٢١-٧-١٤٤٦ الموافق ٢١-١-٢٠٢٥ تضمنت في البند الرابع ما نصه: (البند الرابع: التزامات الطرف الثاني (المشتري) يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه للطرف الأول كما يلي: الثمن المتفق عليه: -وافق الطرف الثاني على قبول التنازل عن (المحل-البضاعة) لصالحه وذلك مقابل أن يلتزم بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي، لصالح الطرف الأول وذلك على النحو الآتي/ -الدفعة الأولى بقيمة ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي تُدفع عند توقيع هذه الاتفاقية. –الدفعة الثانية بقيمة ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي تُدفع بتاريخ ١٥-٨-١٤٤٦هـ. –الدفعة الثالثة بقيمة ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال سعودي تُدفع بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٦هـ.) ، ولما كان الثابت أن المدعى عليها دفعت الدفعة الأولى بموجب تحويل بنكي صادر من حسابها البنكي لدى مصرف (...) بتاريخ ٢١-٠١-٢٠٢٥م (مرفق صورته)، ولم تلتزم بسداد الدفعتين الثانية والثالثة رغم حلول موعد استحقاقهما، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال. بناء عليه؛ اطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم" . ا.هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في ٢/ ١٢ / ١٤٤٧هــ ، وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ، رغم تبلغها عبر النظام، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة ثم نطقت بحكمها علناً الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، ولكون المدعي يهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع إجمالي مبلغ قدره: مائتان ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لقاء المبلغ المتبقي من ثمن بيع المدعي على المدعى عليها : معرض تموينات (...)، بإجمالي ثمن قدره: خمسمائة وخمسون ألف (٥٥٠,٠٠٠) ريال، سددت منه المدعى عليها الدفعة الأولى وقدرها: ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره: مائتان ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال - وفق ما أبانته وقائع الدعوى تفصيلاً- والدائرة في سبيل بحثها الموضوعي ثبت لها بيقين تمام عقد البيع بين الطرفين وتمام الاستلام والتسليم للمبيع، وذلك من خلال: الدعوى رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) وتاريخ ٨-٤-١٤٤٧ المقامة من شركة (...) ضد (...)، وموضوعها (فسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده واستحالة تنفيذه)، والصادر فيها الصك رقم (٤٧٣١٨٣٦٥٣٧) وتاريخ ٨-٨-١٤٤٧، المشار صراحةً في التسبيب: " ولما أقر المدعي وكالة باستلام المحل التجاري بما فيه وما تم التنازل عنه، كما أن المدعى عليه قام بنقل رخصة النشاط التجاري لمعرض تموينات (...) باسم المدعية، كما أنه قام بتسليم المعرض والبضائع للمدعي، كما أن النشاط التجاري للمعرض مُستمر من قِبل المدعية، وهو ما ثبت بالفاتورة الضريبية الصادرة باسم المدعي. وهذا كله يدل دلالةً قاطعةً أن العقد قد نُفذ فعليًا" ا.هــ ، وهذا التقرير هو ما أكدته دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة أيضاً وذلك بموجب الحكم الصادر بالرقم (٤٧٣٢١٢٠٦٧٧) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٧، لذلك كله فالدائرة ترى ثبوت عقد البيع ولزومه بين الطرفين هذا من ناحية، وأما من ناحية مبلغ المطالبة وحيث ثبت للدائرة تسلم المدعي للدفعة الأولى من المبيع بمبلغ قدره: ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠) ريال -وذلك من خلال إقرار وكيل المدعي ومن خلال أيضاً التحويل البنكي الصادر من حساب المدعى عليها لحساب المدعي بتاريخ ٢١-٠١-٢٠٢٥م- وبما أنّ عقد البيع بين الطرفين قد نص - صراحةً- على أنّ إجمالي مبلغ المبيع : خمسمائة وخمسون ألف (٥٥٠,٠٠٠) ريال ، يكون ترتيب الدفعات وفق الترتيب الآتي:( ١/ مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال تُدفع عند توقيع اتفاقية البيع، ٢/ مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال يُدفع بتاريخ ١٥-٨-١٤٤٦هـ ٣/ مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال يُدفع بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٦هـ) ولكون الدفعة الثانية والثالثة من العقد قد حل موعد استحقاقها، لذا فالدائرة -واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)-، تنتهي إلى استحقاق المدعي لمحل المطالبة وفق مايرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لصالح/ (...)، صاحب الهوية ذات الرقم: (...)، مبلغاً قدره: مائتان ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.