حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732260994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772608433/1447
رقم الحكم:4732260994
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772608433 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732260994 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772608433 لعام 1447 هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: باعت المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد ومستلزمات الطباعة على أن تسدد ثمن ما استلمه من بضاعة، وبتاريخ 10/ 01/ 2026 م صادقت المدعى عليها على مستند مطابقة رصيد بمبلغ وقدرة (84,220.00) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وعشرون ريال، وذلك قيمة ما استلمت المدعى عليها من بضاعة، إلا انها لم تسدد المبلغ موضوع الدعوى وماطلت في السداد. وطالب بإلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (84,220.00) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وعشرون ريال. و دفع مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ: (84,220) أربعة وثمانون ألف ومئتان وعشرون ريال، وتاريخ: 10/ 01/ 2026م، ممهورة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد.2- محرر عبارة عقد أتعاب محاماة عن على مطبوعات (...) للمحاماة بتاريخ: 25/ 05/ 1447 هـ، ممهور بختم الطرفين. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة دفاع أولى بتاريخ 2026/03/03م، تضمنت ما يلي: (ابتداءً أدفع بعدم الاختصاص النوعي بسبب (مبلغ المطالبة أقل من 500 ألف ريال، والاختصاص النوعي الصحيح هو (المحكمة العامة)، بسبب (البيع و التوريد أقل من 500 ألف ريال). أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد، والعمـلة، وصفة المدعي، وهل تم تسليم المبيع؟، والعملة، وطريقة تسليم المبيع، وهل العقد متعلق بتجارة إلكترونية؟، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبة صحيح. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (فاتورة المدعي رقم (...) بتاريخ 22-04-2024)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (22-07-2024)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (164220)، وطريقة السداد غير صحيح والصحيح هو (تم الاتفاق على التسديد دفعات بعد 90 يوم من التوريد)، وقيمة الدفعة غير صحيح والصحيح هو (تم الاتفاق على مهلة سداد و دفعة لا تقل عن 15000 ريال)، وتاريخ الدفعة غير صحيح والصحيح هو (80000 ثمانون ألف ريال). أما ما ورد في الدعوى من هل تم تسليم الثمن؟ فالصحيح منه (المتبق من مبلغ الفاتورة 84220 ريال فقط) وما عداه غير صحيح والصحيح هو (تم سداد 3 دفعات 50000 و 15000 و 15000 المجموع 80000 ريال). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فالصحيح منها (المبلغ المتبقي للدين من الفاتورة 77239 و قدره 84220 ريال) وما عداه غير صحيح والصحيح هو (تأكيد استعداد الشركة لسداده وفقاً لآلية أو جدول يتم تحديده، هذا الإقرار مثبت في سجلات الشركة.) وأنا موافق بشرط (السداد وفق جدول يراعي ظروف السيولة في الشركة) أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحة والصحيح (وجود تعارض في التواريخ المذكورة في لائحة الدعوى نفسها) وأنا غير موافق بسبب (يجب عدم تحميل المدعى عليه هذه المصاريف أو جزء منها). وأضيف: تحمل المدعي مصاريف قبل تاريخ استحقاق الدين المتفق عليه لا يُعد ضرراً مباشراً نتيجة إخلالنا بالموعد. وأطلب: الموافقة على مهلة اضافية لسدادالمبلغ المدين لا تقل عن 12شهر. هكذا أجاب.)، وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1447/10/26 هـ،وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: "نستند على مطابقة الرصيد". وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: "إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد". ثم جرى من المحكمة عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: "لا مانع بالصلح ولكن أرغب بالرجوع لموكلتي"، وقرر وكيل المدعى عليه قائلاً: "لا مانع لدينا ونطلب الامهال للرجوع لموكلتي"، ونظراً لظهور مساعي للصلح بين الطرفين ورغبتهم بالإمهال، وعليه رفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1447/12/04 هـ،وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الطرفين عن الصلح الذي عرض في الجلسة الماضية؟ أجاب الطرفان: بأنه لم يتم الصلح وبالاطلاع على مستندات الدعوى تبين ما يلي: 1-مطابقة رصيد بمبلغ: (84,220) ريال وتاريخ: 10/ 01/ 2026 م تضمنت ختم منسوب للمدعى عليها . 2-عقد أتعاب محاماة بتاريخ: 25/ 05/ 1447 هـ، وبسؤال الطرفين عما لديهما من إضافة؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (84,220) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا مقابل بيع مستلزمات طباعة للمدعى عليها. ودفع مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. واجابت المدعى عليها -وفق مذكرة الدفاع الأولى- بعدم اختصاص المحكمة التجارية، وصحة المبلغ المطالب به بشرط إعطاء مهلة للسداد وفق جدول يراعي ظروف السيولة في الشركة، وبناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تجارين وفي تعامل تجاري يتمثل في المطالبة بمستحقات توريد فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة بصرف النظر عن مبلغ المطالبة وفقًا للمادة 16/ 1 من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية."، وأما عن طلب ثمن المبيع وحيث أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية المتمثلة في مصادقة الرصيد وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات، ولإقرار المدعى عليها واستنادًا للمادتين (17 - 18) من ذات النظام وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لطلبها، وأما عن التعويض عن أضرار تقاضي وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالمحكمة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة إلى مناسبة تقدير الضرر على النحو الوارد في منطوق الحكم أدناه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب الرقم الوطني الموحد: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب الرقم الوطني الموحد: (...) ما يلي: أولًا: مبلغ وقدره: (84,220) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا. ثانيًا: مبلغ وقدره: (12,633) اثنا عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث