حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732252794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772728448/1447
رقم الحكم:4732252794
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772728448 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732252794 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٢٨٤٤٨ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة التحضرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٢٠٢٢٥٧٥٧)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة لتحرير دعواه عبر الدردشة ونص ما جاء فيها: (" أولا: الوقائع والأسباب : حرر المدعي مع المدعى عليه عقد توريد وتركيب ( توريد وتركيب الواح جدران خارجية وتوريد وتركيب اغطية معدنية وفولاذ مقاوم للصدأ حسب عقد المقاولة المبسط الرئيسي والتعديلات التي لحقت عليه وخصوصاً التعديل رقم ٢ بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٤م. قام المدعي بتوريد المواد بناء على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وقام بتركيب جميع المواد حسب بنود العقد حيث بلغ اجمالي قيمة المقاولة بناء على أوامر الشراء مبلغ مقداره ( ثمانمائة وخمسة الف وسبعمائة وثلاثة عشر وخمسة وسبعون هلله قام المدعى عليه بسداد بملغ وقدره ( ستمائة واثنان وتسعون الف واربعمائة ريال وواحد وسبعون هلله ) بموجب أوامر الشراء و الفواتير المرفقة. لم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي والصادر به أوامر الشراء ارقام ( (...) و (...) و (...) و الفواتير ذوات الأرقام ( (...) و (...)و (...)و (...) ) وبمبلغ اجمالي مقداره ( ١١٣.٣١٣.٠٤ ) مائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وأربعة هلله ، قام المدعي بتوجيه انذار ومطالبة مالية للمدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٧هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٦م الا ان المدعى عليها لم تستجب للمطالبة الامر الذي استوجب إقامة هذه الدعوى. ثانيا : الطلبات : تطلب المدعى عليها من أصحاب الفضيلة سلمهم الله بالحكم لها بإلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مبلغ ( ١١٣.٣١٣.٠٤ ) مقداره مائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وأربعة هللات. اتعاب المحاماة والبالغة ( ١٠.٠٠٠ ) عشرة الاف ريال قيمة اتعاب محاماة. ") وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلا: (العقد والفواتير وكشف الحساب تم إرفاقها مترجمة) ،ونظراً لتقديم وكيل المدعي البينات مترجمة في وقت الجلسة تم رفع الجلسة للنظر والاطلاع وجرى افهام المدعي وكالة على ان له رفع جميع ما لديه من بينات حتى موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٢١٣١٩٤٩٢) ، الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن للمطالبة محل الدعوى، ولما أن المدعي قدم في سبيل إثبات طلبه العقد و الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها وكشف الحساب الصادر، ولاعتباره حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الختم والتوقيع يعبران عن إرادة صحبيهما مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم و توقيعاتهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١١٣٣١٣.٠٤) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر، وبه حكمت الدائرة.