حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732260443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772843898/1447
رقم الحكم:4732260443
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772843898 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732260443 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٤٣٨٩٨ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: لقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١١م، على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه جرافة ذات عجلات مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال، بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٣هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة.٢- مصاريف تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـ: دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة عن الفترة من ١٤٤٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٧/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠م. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عبارة عن عقد اتفاق على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه مبرم بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٠٨ / ٢٠٢٥م، ومذيل بختم الطرفين. ٢- محرر عبارة عن عقد خدمات إلكترونية على مطبوعات (...) للمحاماة مبرم مع المدعية بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٢هـ، ممهور بختم الطرفين. ٣- محرر عبارة عن فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية من تاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م إلى تاريخ تاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٦م. ٤- محرر عبارة عن كشف حساب مؤسسة المدعى عليه على مطبوعات المدعية من تاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م حتى تاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٦م. ٥- محرر عبارة عن جدول الأعمال عدده (٢). وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ هـ،وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٨٢١٤٠٩٦٤٤)، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة:" نستند على عقد الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٥م الموقع والمختتم من الطرفين، وفاتورة ضريبية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م وفاتورة ضريبية بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٥م وفاتورة ضريبية بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٦م، وجدول الاعمال للفترة من تاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٥م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥م وجدول للفترة من تاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٥م حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٥م جدول الاعمال للفترة من تاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٥م إلى ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥م. كشف الحساب من تاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م حتى تاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٦م وعقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ". وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: "إن محل المنازعة يتعلق بعقد تأجير معدة"، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليه بـ: دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة عن الفترة من ١٤٤٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٧/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠م. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال. وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى.وأما عن طلب ثمن التوريد وحيث أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات وللبينة التي قُدمت من وكيلة المدعية المتمثلة في كشف الحساب والفواتير والعقد الممهور بختم المدعى عليها بناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن التعويض عن أضرار تقاضي وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ ولأن المحكمة حكمت من الجلسة الأولى لتخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابه، ولأن محامية المدعية محامية متدربة، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية مبلغ قدره(٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال، واستحقاقها مبلغ قدره ( ١,٧٠٠) ألف وسبع مائة ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٥٧,٠٥٧.٦٣) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره ( ١,٧٠٠) ألف وسبع مائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك.