حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732212542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772536321/1447
رقم الحكم:4732212542
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772536321 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732212542 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٣٦٣٢١ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م والذي يملك صوره منه على أن يورد للمدعى عليها (توريد عمالة وتوريد أنظمة غازات المعامل) عدد (٧٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦٢٠,٧٧٧.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريالاً، سدد منه (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم موكله بتوريد العمالة المطلوبة وتوريد وتركيب انظمة غازات المعامل بمشروع(...) ب(...) ب(...))، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٢٩٤.٧٥) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ربالاً، وقدم سنداً لطلبه امر الشراء، والفواتير الصادرة على مطبوعاته والتي بلغ إجماليها مبلغ المطالبة والمعتمدة من المدعى عليها بختم وتوقيع منسوب لها، وعليه عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢١١٦٥٤٣٥) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيراً للدعوى، وذلك إنفاذاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر قائلاً: أكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٢٩٤.٧٥) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ربالاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٢١١٦٥٤٣٥) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وبناءً على ما قدمه وكيل المدعي من محررات تتمثل في أمر شراء وفواتير الصادرة على مطبوعاته والتي بلغ إجماليها مبلغ المطالبة والمعتمدة من المدعى عليها بختم وتوقيع منسوب لها، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، فيكون الثابت للمحكمة استحقاق المدعي لطلبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٨٥,٢٩٤.٧٥) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، وخمسة وسبعون هللةً، وبالله التوفيق.