حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732252529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772904988/1447
رقم الحكم:4732252529
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772904988 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732252529 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٠٤٩٨٨ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٨٢٢٠٠٩٥٢٤) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه عبر أيقونة الطلبات:(باعت موكلتي شركة (...) على المدعى عليها شركة (...) المواد الآتية: ١/ زوايا لياسة عدد ٣٥٩٠٠ بثمن قدره ٨٤٠٣٠.٥٠ ريال. ٢/ شبك تسليح البلوك عدد ٥٣٣٠٠ بثمن قدره ١٥٩٤٩٦.٧١ ريال. ٣/ شبك لياسة عدد ٢٠٥٧٢ بثمن قدره ١٢٠٤٦٨.٩٩ ريال. ٤/ بلاستر ستوب عدد ١٠٠٠ بثمن قدره ٣٧٩٥ ريال. ٥/ مانع تسرب المياه عدد ٢٦ بثمن قدره ٦٧٢٧.٥٠ ريال. وذلك بموجب الفواتير المرفقة بملف الدعوى، وإجمالي قيمتها مبلغ قدره ٣٧٤٥١٨.٧٠ ريال سددت منها المدعى عليها حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م مبلغ قدره ٨٢٣٥٩.٦١ ريال حسب مصادقة الرصيد المرفقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها، ثم سدد في عام ٢٠٢٦م الحالي مبلغا إضافيا قدره ٢٥٠٠٠ ريال والباقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٦٧١٥٩.٠٩ ريال حالة الأداء لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن البضاعة الموصوفة أعلاه وقدره ٢٦٧١٥٩.٠٩ ريال.) ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنه تستند على مصادقة الرصيد الصادرة عن المدعية بمبلغ قدره (٣٧٤.٥١٨.٧٠) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وسبعون هللة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، وكشف الحساب ، والفواتير الضريبية ، وشهادات الاستلام والتسليم ، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وإقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٧.١٥٩.٠٩) مائتان وسبعة وستون ألفا ومائة وتسعة وخمسون ريالا وتسعة هللات، وقدمت لإثبات دعواها مصادقة الرصيد الصادرة عن المدعية بمبلغ قدره (٣٧٤.٥١٨.٧٠) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وسبعون هللة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، وكشف الحساب ، والفواتير الضريبية ، وشهادات الاستلام والتسليم، وحيث إن من المقرر قضاء على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين أنها معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعها، ولما كان نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هـ قد نص على اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وعليه فإنه يثبت للمحكمة حقيقة التعامل بين الطرفين وأن المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، لا سيما وأن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام/ شركة (...) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاة (...) مبلغا قدره (٢٦٧.١٥٩.٠٩) مائتان وسبعة وستون ألفا ومائة وتسعة وخمسون ريالا وتسعة هللات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.