حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732246372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772826531/1447
رقم الحكم:4732246372
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772826531 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732246372 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٢٦٥٣١ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنها وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي،وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعاً رغم تبلغهم عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفقها مكتوبة ونصها " أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى وكالةً عن موكلي المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بصفته (المدير الثاني) في (شركة (...)) المسجلة بالسجل التجاري رقم: (...) وذلك (بموجب عقد التأسيس المُرفق)، وقد تقدم موكلي بطلب استقالة من منصبه بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٣م، وذلك بموجب (خطاب الاستقالة المُرفق) وقد وافق جميع الشركاء وتم تذييل خطاب استقالته (بختم الشركة) وبتوقيع المدير العام بذات تاريخ خطاب الاستقالة، إلا أنه لم يتم حتى تاريخه إثبات تلك الاستقالة نظامًا؛ الأمر الذي حدا بموكلي إلى إقامة هذه الدعوى لإثبات استقالته وإثبات انتهاء صفته الإدارية بالشركة محل الدعوى. بناءً على ما تقدم يطلب موكلي من فضيلتكم الآتي: إثبات استقالة موكلي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، من منصبه بصفته (المدير الثاني) في شركة (...) المسجلة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ (٠٥/٠١/٢٠٠٨م). إثبات انتهاء صفته الإدارية بالشركة اعتبارًا من تاريخ الاستقالة المشار إليه في ١٤/٠٩/١٤٤٧هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٦م. " هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها (الرابعة)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه شاكر بمذكرته الجوابية الأولى المتضمنة: (ليس لدى الشركة مانع في قبول استقالة الاخ (...) وقد تم قبول استقالة في حينه وتم الأفراد بها في جلسة الصلح نظرا لخضوع الشركه إلى التصفية واغلاقها بناءا عليه نامل قبول الطلب واغلاق القضيه مع الشكر) فيما لم يتقدم بقية المدعى عليهم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغهم بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على أطراف الدعوى لعدم حضور كافة المدعى عليهم، وبعد اطلاع الدائرة على كافة مرفقات هذه الدعوى فقد قررت صلاحية هذه القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة، وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يطلب المدعي بصفته مديراً إثبات استقالته من منصبه بصفته (المدير الثاني) في شركة (...) المسجلة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ (٠٥/٠١/٢٠٠٨م). بالشركة اعتبارًا من تاريخ الاستقالة المشار إليه في ١٤/٠٩/١٤٤٧هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٦م وقدم نسخة من عقد تأسيس الشركة المتضمن كونه مديراً ثانياً والمتضمن أن من صلاحيات المدير الأول (تعيين المدراء وعزلهم- يمارسها منفرد) كما تقدم بخطاب طلب الاستقالة بتاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٧هـ الموافق ٠٣-٠٣-٢٠٢٦م والمتضمن طلب تحديد مدير جديد قبل نهاية يوم الخميس١٩-٠٣-٢٠٢٦م. مذيل بختم الشركة، وموافقة المدير العام (...) بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٦م هذا وترى الدائرة ما دام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٢)، وتأريخ: (١/١٢/١٤٤٣) لم يتضمن شروطًا معيَّنة للنظر في دعوى مدراء الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ فإن نظر المحكمة لا يُحدّ بشرطٍ، وإنما يُراعى فيه القواعد العامة التي قررها نظام الشركات، وكذا تراعي المحكمة مصلحة الأطراف والشركة واستقرار أمورها. وترى الدائرة بناءً على ذلك : أن الأصل قبول طلب مدراء الشركات ذات المسؤولية المحدودة الاستقالة ما لم يتحقق مانعٌ؛ لأنه لا يُعقل أن يُلزم المدير بالبقاء أبدًا مديرًا للشركة، وكذا فإن المدير ليس مُلزمًا بعقدٍ يحدد مدة بقائه؛ لذا فإن المحكمة ترى أن الأصل قبول طلبه إثبات الاستقالة. وما دام المدعى عليهم - الشركاء- تخلفوا عن حضور الجلسة، ولم يبد أحد منهم أي دفع ينقل الدائرة عن هذا الأصل: فإن الدائرة ترى الحكم للمدعي بما طلب، ولأجل ذلك انتهت إلى الوارد في منطوق الحكم ويعد هذا الحكم بحق المدعى عليهم حضورياً بناء على المادة (٣٠) بفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: بثبوت استقالة المدعي/ (...) هوية رقم (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٧هـ الموافق ٠٣-٠٣-٢٠٢٦م،وبالله التوفيق.