حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732235957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772578456/1447
رقم الحكم:4732235957
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772578456 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732235957 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٧٨٤٥٦ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على تقديم خدمات الحراسات الأمنية وذلك لحاجة المدعى عليها لتأمين مواقع عملها وذلك بموجب اتفاقية الخدمات الأمنية المبرمة بين المدعي وبين المدعى عليها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٠م، وقد قام المدعي بتنفيذ جميع التزاماته الواردة في الاتفاقية المشار إليها منذ تاريخ إبرامها حتى الآن، لكن المدعى عليها توقفت عن سداد مستحقات المدعي المالية التي التزمت بها مقابل ما قدمه المدعي لها من خدمات، بدء من شهر فبراير لعام (٢٠٢٥م)، حيث تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقده (٢٠٥,٧٠٤) مائتان وخمسة ألف وسبعمائة وأربعة ريال لا غير، هي عبارة عن قيمة الخدمات -(خدمات الحراسات الأمنية)- التي تم تقديمها لصالح المدعى عليها والمثبتة بموجب الفواتير المرفقة وبموجب كشف الحساب المصادق عليه بالتوقيع والختم الخاص بالمدعى عليها، وبموجب كشف الحساب الجديد المرسل لهم عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م والذي تم الرد عليه بواسطة بواسطه المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م بوعدهم بالسداد في أقرب فرصة، ونظراً لما أبدته المدعى عليها من مماطلة بالرغم من تكرار المطالبة لسداد مستحقات المدعي المالية بدليل أنها لم تقم بسداد الفواتير المتراكمة عليها منذ شهر يونية (٢٠٢٤م) حتى شهر سبتمبر (٢٠٢٥م) حتى الآن، بالرغم من تكرار طلباتنا لسداد تلك الفواتير، وذلك على الرغم من ملائتها المالية وهو ما يعد ظلماً قد وقع على المدعي. وطالب: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٠٤) مئتان وخمسة ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- فواتير صادرة من المدعي. ٣- كشف الحساب صادر من المدعي حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م والمنتهي بمبلغ (١٩٦,٣٨٨.٥) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسون هللة والمصادق عليه من قبل المدعى عليها بالختم والتوقيع. ٤- كشف الحساب صادر من المدعي حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٥م والمنتهي بمبلغ المطالبة. ٥-خطابات إشعار بالسداد صادرة من المدعي. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة، عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم أحال المدعي على صحيفة دعواه، وقرر قائلاً: أطلب مهلة لتقديم مزيد بينة فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/٣٠هـ: وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة، وقرر المدعي وكالة قائلاً: لقد أرفقت كافة بيناتي في مذكرة وأكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٠٤) مئتان وخمسة ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال قيمة تمثل ثمن الخدمات المقدمة من المدعي للمدعى عليها حسب الاتفاق المبرم بينهما، وعن طلب المدعية وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء عذر مقبول، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتبارها في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ، ولما قدم وكيل المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين بختم وتوقيع الطرفين وفواتير الخدمات من المدعي وكشف حساب منتهي بمبلغ المطالبة والمرسل للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني والتي لم تنكره وتنازع فيما تضمنه، ولما لهذا الدليل من وزن وحجية في الإثبات حيث أنه يعد في حقيقته دليلا رقيما مستفادا من وسيلة موثقة ومشاعة للعموم وعلى من يدعي عدم صحة ما ورد في هذا الدليل عبء الإثبات يدل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات: " يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها." والمادة السابعة والخمسون من ذات النظام ونصها: " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ١. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. ٢. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم." والمادة الثامنة والخمسون من ذات النظام أيضا ونصها: " على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه." كما أن عدم حضور المدعى عليها قرينة تعضد دعوى المدعي حيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: " ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها." مما تنتهي معه المحكمة لثبوت دعوى المدعي، ولما كان الأصل المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم بناء على ما نصت عليه القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية، لذا فالمتقرر الثابت لدى المحكمة عدم التزامها بالسداد، عليه يكون ثابتًا للمحكمة صحة الدعوى واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠٥,٧٠٤) مئتان وخمسة ألفًا وسبع مئة وأربعة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث