حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732197868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772845987/1447
رقم الحكم:4732197868
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772845987 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732197868 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٤٥٩٨٧ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية/(......) هوية رقم (.....) بموجب الوكالة رقم (.....)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في تاريخ: (١٤٤٧/١١/١٦هـ)، وفيها حضر وكيل المدعية المذكور، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (.....) هوية رقم (..... ) بموجب الوكالة رقم (.....)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونص الحاجة منها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد المواد الغذائية والتموين لمواقع المدعى عليها لمدة سنة، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٤١٥.٠٠) ريال سدد منه (٢٧٧,٧٤٣.٠٠) ريال، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٢,٦٧٢.٢٠) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشرون هللة. وبعرضه على وكيلة المدعى عيلها، أجابت: بخصوص ما تم إرفاقه من فواتير ومذكرات استلام ضمن مرفقات الدعوى، فقد تم الاطلاع عليها من قبلنا، إلا أنه تعذر علينا تحديد أساس التعاقد، من حيث ما إذا كان مستندًا إلى عقد مبرم بين الطرفين، أو اتفاقية توريد، أو أمر شراء. ولا يخفى على فضيلتكم أن جميع الفواتير ومذكرات الاستلام تصدر بناءً على عقد أو اتفاقية أو أمر شراء، يتضمن الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الأطراف. وحيث إن وكيل المدعية لم يقم بإرفاق أساس التعاقد ضمن مستندات الدعوى، فقد تعذر علينا الوقوف على الشروط والأحكام التي تحكم هذا التعاقد. فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم أساس التعاقد، وذلك حفظًا لحق موكلتنا في الاطلاع على الشروط والأحكام التعاقدية، وتمكينًا لنا من إبداء دفوعنا على نحو سليم ثانيًا: على فرض ثبوت وجود تعامل بين الطرفين، فإن ما قدمته المدعية من فواتير ومذكرات استلام – مجردة من أساسها التعاقدي – لا يكفي بذاته لإثبات نشوء التزام في ذمة موكلتنا، إذ إن حجية هذه المستندات تظل مرتبطة بما ورد في العقد أو الاتفاقية أو أمر الشراء من شروط وضوابط، لا سيما ما يتعلق بآلية التسليم، والقبول، وآجال السداد، وأي تحفظات أو شروط جزائية. الطلبات: لذلك، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعية بتقديم أساس التعاقد (عقد/اتفاقية/أمر شراء) محل التعامل بين الطرفين. تمكين موكلتنا من الاطلاع على المستندات المقدمة والرد عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن البينات، أجاب: العقد، وسندات الاستلام موقعة من المدعى عيلها ومترجمة. والفواتير، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها، أجابت: ما يتعلق بسندات الاستلام، والفواتير كلها صحيحة، ولكن نرغب بالاطلاع على العقد. وبسؤال الأطراف هل عندكم إضافة على ما تقدم، فقرروا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٢,٦٧٢.٢٠) تتمثل في توريد منتجات غذائية للمدعى عيلها ولم تقم بسداد المتبقي من الثمن، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم اطلاعها على العقد وعلى سبب الاستحقاق، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته المتمثلة في فواتير بقيمة المطالبة وسندات الاستلام، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحتها، ولما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات من حجية الإقرار القضائي، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(....) ، الرقم الوطني الموحد للمنشأة(.....) بأن تدفع (.....) ، هوية رقم: (.....) مبلغًا قدره (٢٢٢,٦٧٢) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً، والله الموفق