حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630901719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670884835/1446
رقم الحكم:4630901719
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670884835 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630901719 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٨٤٨٣٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركه (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية تجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بدفع) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٢هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الدفع مما أدى إلى (اجباري لتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ - محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨على مطبوعات المحامي والمبرم بين المحامي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة في ١٢ /١٠ /١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جاء فيها (تم التواصل معنا من قبل المدعي عبر جوالي الشخص وطلب الدفع مبلغ المحامي وتم طلب الرجوع الى موكلي وتم الإفادة بان اتعاب المحامي تكون النسبة من ٥% الى ٧ % وتم رفض هذه النسبة من قبل المدعي )، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، المتمثل بقيمة أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: تم التواصل معنا من قبل المدعي عبر جوالي الشخص وطلب الدفع مبلغ المحامي وتم طلب الرجوع الى موكلي وتم الإفادة بان اتعاب المحامي تكون النسبة من ٥% الى ٧ % وتم رفض هذه النسبة من قبل المدعي، وبما أن مبلغ المطالبة يتمثل في قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل وفقاً للمادة (١٦٤) من نظام المعاملات وبناءً على ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.