حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630798840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670850556/1446
رقم الحكم:4630798840
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670850556 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630798840 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670850556 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (1) (ادوية ومستلزمات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م بثمن إجمالي قدره (37,373.15) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله سدد منه (24,806.10) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة ريال و عشرة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م بمبلغ قدره (12,567.05) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المديونية الثابتة بذمتها مما أدى إلى (ما تم سداده للمحامي من مبالغ)، 2- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال، وتسليم الثمن وقدره (12,567.05) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و خمسة هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2018م حتى تاريخ 02/12/2024م بمبلغ قدره (12,567.05) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و خمسة هلله. 2- طلب فتح حساب بالآجل الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- فاتورة بتاريخ 07/10/2021م بمبلغ قدره (7,574.51) سبعة الاف وخمسمائة واربعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة الممهورة بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 17 /08 /1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى المقيدة بالنظام، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة أجاب قائلاً فواتير واتفاقية فتح حساب و سندات استلام وكشف حساب، ولانتهاء وقت الجلسة قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 27/08/1446ه وفيها: وبسؤال المدعي وكالة هل لديكم إضافة أجاب قائلاً: أكتفي. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ،ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض فقد جرى قبول الدعوى شكلاً، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن ادوية ومستلزمات طبية بمبلغ إجمالي قدره (12,567.05) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة هلله، وـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي،وقدم المدعي وكالة البينة على الدعوى فواتير تتضمن المبلغ محل المطالبة وتتضمن ختم وتوقيع الشركة المدعى عليها على استلم المبيع واستناداً لما قررته المادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"،ولكون المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغه فقد انطبقت عليها أحكام المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها : "1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي ، ولثبوت تعدي المدعى عليها مما أحوج المدعية إلى الشكاية لتسليم باقي الثمن، فأن الدائرة تنتهي لإستحقاق المدعية لتعويض استناداً لما قررته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية:"كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" وأما تقدير الضرر فأن الدائرة تقدر الضرر مبلغ إجمالي قدره(1200) ألف ومئتا ريال سعودي ؛ولأن تقدير الضرر يعود لدائرة مصدره الحكم استناداً لما قررته المادة الرابعة والستون بعد المائة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغ إجمالي قدره (12,567.05) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و خمسة هللات، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغ إجمالي قدره (1,200) ألف ومئتا ريال مقابل أضرار التقاضي، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.