حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630787115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670826544/1446
رقم الحكم:4630787115
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670826544 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630787115 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670826544 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/07/17هـ الموافق 2020/03/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أكياس مطبوعة) عدد (553115) (أكياس مطبوعة)، بثمن إجمالي قدره (81,904.93) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال وثلاثة وتسعون هللة سدد منه (37,092) سبعة وثلاثون ألفًا واثنان وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/09/04هـ الموافق 2020/04/27م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (44,812.93) أربعة و أربعون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و ثلاثة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها، 2- محررات عادية متمثلة في الفواتير الغير مسددة من المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في عقد بضاعة بالاجل، 4- محرر عادي متمثل في طلب شراء ومنح تسهيلات. وعقد ت المحكمة جلسة في 30\07\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب قائلاً: بينتي هي الاتفاقية وطلب فتح حساب بالآجل والفواتير وكشف الحساب المطابق عليه، وبسؤال البينة على طلبه أتعاب المحاماة؟ طلب أجلاً لتقديمها فجرى إفهامه بأن عليه التقدم بها عبر النظام خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 05\08\1446هـ ذكر فيها: "السندات التي تثبت قيام موكلتي المدعيه بسدادها لكامل اتعاب المحاماة المتفق عليها وهذه المستندات كالتالي : 1- عقد أتعاب المحاماة موقع ومختوم فيما بين الطرفين. 2- حوالة بنكية صادرة من المدعية إلى حساب مكتب المحامي (...) . 3- سند قبض باستلام المكتب لإتعابه ."، وعقدت المحكمة جلسة في 21\08\1446هـ: تشير المحكمة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعية قبل الجلسة من عقد الأتعاب وبقية المستندات على الدعوى ثم قرر اكتفائه بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يأتي من أسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (44,812.93) أربعة و أربعون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و ثلاثة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا استناداً للمادة (21/2) نظام الإثبات، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية وطلب فتح حساب بالآجل والفواتير وكشف الحساب المطابق عليه، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدم وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فالمحكمة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية، تقدر التعويض استنادًا لحكم المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما يرد في المنطوق. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (44,812.93) أربعة و أربعون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال وثلاثة وتسعون هللة للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: إلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (4,500) أربع آلاف وخمسمائة ريال للمدعية : شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) وذلك عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث