حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630800981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670968996/1446
رقم الحكم:4630800981
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670968996 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630800981 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٦٨٩٩٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها أنه في تاريخ ١٧ /٠٥ /١٤٤٢هـ باع المدعي للمدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بضاعة عبارة عن اواني منزلية متنوعة بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٦٣٩.٦٤) أربعة وخمسون الف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة سددت منها مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال وقد استلمت المدعى عليها المبيع وبقي في ذمتها مبلغ حال عليها قدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعة عشر الف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة ماطلت بسداد المبلغ. وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعة عشر الف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣ المتضمن مبلغ قدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة والممهور بتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة في٢٧ /٠٨ /١٤٤٦: وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعة عشر الف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة وأربعون ريال. المتمثلة بقيمة توريد اواني، وأرفق المدعي كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة حضورياً: بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٩,٦٣٩.٦٤ ) تسعة عشر ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة وأربعون ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث