حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630793420

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670898080/1446
رقم الحكم:4630793420
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670898080 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630793420 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670898080 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4670072049) وتاريخ 1446/01/19هـ والمنظورة لدى (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/07/23هـ الموافق 2022/02/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عدد (3000) (عبايات)، بثمن إجمالي قدره (456,500) أربع مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (974) تم الاتفاق مع موكلتي على قيام المدعى عليه بتنفيذ عدد (3000 عباية) حسب الموديلات المحددة لها والبالغ عددها (30 موديل) على أن يكون لكل موديل عدد (100عباية) بأجمالي مبلغ وقدره 456500ريال قامت موكلتي على إثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره 360350ريال للمدعى عليه. عبارة عن 350000ريال من قيمة العبايات ومبلغ 10350 ريال من قيمة التصاميم وبرغم وفاء موكلتي بالتزاماتها إلا أن المدعى عليه لم يفي بما تم الاتفاق عليه. حيث أن المدعى عليه قام فقط بتصميم عدد 974 تسعمائة أربعة وسبعون عباية (بها عيوب مصنعيـة تحول دون التمكن من بيعها). من إجمالي عدد (3000) عباية ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع.)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4630134312) وتاريخ 1446/02/21هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-إقامة المدعى عليها دعوى تطلب تسليم مبيع وترفض حق الحبس من موكلي مما أدى إلى (تعاقد مع محامي للدفاع في الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 25/08/1446هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ 11/8/1446، الصادرة من خدمات الكترونية لوزارة العدل، والمدعى عليها وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)وتاريخ 1445/11/26، الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية لوزارة العدل، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، بعثت بنص عبر برنامج الاتصال المرئي وهو كما يلي: الوقائع:-سبق وإقامت المدعى عليها دعوى ضد موكلي وقيدت لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (4670072049) وتاريخ 19/01/1446ه. -وتطلب المدعى عليها في دعواها هذه تسليم جزء من المبيع (عباءات) سبق وان رفضت استلامها في كل من الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (449048759)، والدعوى المقيدة لدى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (4570788691)، وكل من الدعوتين صدر بها حكم بها برفض الدعوى لعدم استحقاق المدعى عليها بما تدعيه، وتم تأييد الاحكام من محكمة الاستئناف بجدة.وبعد نظر الدائرة في طلب المدعى عليها، فلم يمانع موكلنا من التسليم الا بشرط ان تستلم كامل المبيع وان تؤدي كامل المبلغ المتفق عليه، ورفضت المدعى عليها ذلك وعليه صدر حكم من الدائرة برفض الدعوى في تاريخ 21/02/1446ه (مرفق 1 صك الحكم).-وقد تضرر موكلنا من هذه الدعوى، ولجأ الى محامي للمرافعة والمدافعة عنه في الدعوى السالفة الذكر حسب العرف في القضايا التجارية ان يتم مباشرة الدعاوى من قِبل محامي (مرفق 2 عقد اتعاب المحاماة). - وحيث ظهر للدائرة اثناء النظر للدعوى ان المدعى عليها تقوم برفع دعاوى كيدية ضد موكلي، وليس لها نية جادة في استلام المبيع، وان المدعى عليها أخطأت في دعواها هذه واقامتها دون سند نظامي، الامر الذي جعل موكلنا يتضرر من هذه الدعوى ويستعين بمحامي للدفاع عنه، والعلاقة السببية التي ربطت بين الخطأ والضرر، والتي من دونها لما كان موكلي قد تعاقد مع محامي لمباشرة الدعوى التي لم تؤسس على سند نظامي. واستنادًا للمادة (122) من نظام المعاملات المدنية " كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". فإننا نلتمس من فضيلتكم تعويض موكلنا عن الضرر الذي وقع عليه كالآتي:-إلزام المدعى عليها بـتحمل اضرار التقاضي مبلغ وقدرة (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي.ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن إجابتها عن الدعوى، وجميع دفوعها، وأسانيدها، وتحديد طلباتها، فبعثت بنص عبر برنامج الاتصال المرئي وهو كما يلي: ردا على ما جاء بدعوي المدعي. وننكر ما جاء بدعوي المدعي جملة وتفصيلا. بداية: طالب المدعي في دعواه إلزام موكلتي بالتعويض بمبلغ وقدره 15000 ريال (خمسة عشرة ألف ريال سعودي)، وذلك كتعويض عن أتعاب المحاماة. ونخلص دفاعنا في التالي: أولا: من الناحية الشكلية. 1ـ ندفع بأن المدعى لم يحرر دعواه بالإشارة الى المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ". بالنظر الي دعوي المدعي نجد أن المدعي لم يحرر الضرر الواقع عليه من قيام موكلتي بإقامة الدعوي المشار اليها بعالية. ثانيا: من الناحية الموضوعية. 1ـ ندفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، نوضح لفضيلتكم طبيعة العلاقة التي ربطت بين موكلتي والمدعي حيث أنه تم الاتفاق بين موكلتي بصتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 23/07/1443هـ الموافق 24/02/2022م والذي بموجبه تم الاتفاق مع موكلتي على قيام المدعى عليه بتنفيذ عدد (3000 عباية) حسب الموديلات المحددة لها (بموجب التصاميم المرفقة) والبالغ عددها (30 موديل) على أن يكون لكل موديل عدد (100عباية) بأجمالي مبلغ وقدره 456500ريال (أربعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال)،(مرفق1 العقد) (مرفق2 الملحق).*قامت موكلتي على إثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره 360350ريال (ثلاثمائة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال) للمدعى عليه. عبارة عن 350000ريال (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال) من قيمة العبايات ومبلغ 10350 ريال (عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريال) من قيمة التصاميم (مرفق2) وبرغم وفاء موكلتي بالتزاماتها الا أن المدعى لم يفي بما تم الاتفاق عليه. حيث أن موكلتي قامت بسداد أكثر من 50% من اجمالي قيمة العقد المشار اليه بعالية. *وحيث أن المدعى عليه قام فقط بتصميم عدد 974 تسعمائة أربعة وسبعون عباية (بها عيوب مصنعيـة تحول دون التمكن من بيعها). بأجمالي مبلغ وقدره 146150 ريال (مائة وستة وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال سعودي). من إجمالي عدد (3000) عباية المتفق عليهم وفق الاتفاقية المشار اليها بعالية. ومتبقى في ذمة المدعى عليه لصالح موكلتي عدد (2026) عباية. *والي الان موكلتي لم تستلم باقي العبايات محل العقد المشار اليه بعالية، قامت موكلتي على أثر ذلك بإقامة الدعوي رقم (4670072049) وتاريخ 19/01/1446هـ، طالبت بها إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي عدد (1391) مائة وثلاثمائة وواحد وتسعون عباية بقيمة 218775 ريال (مائتان وثمانية عشرة ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي). طبقا للموديلات المحددة بعالية والمواصفات الواردة بالاتفاقية المرفقة". وهو جزء من كمية العبايات المتفق عليها بموجب العقد المشار اليه بعالية. *وحيث إن القضية الأصل كان الحق فيها ملتبساً، ولابد فيه من اللجوء إلى القضاء، وحيث إنه لم تظهر المماطلة من موكلتي، ولا تعمد إلجاء المدعي للترافع أمام القضاء، وكذا لم يحكم لموكلتي ابتدأ.2ـ عدم توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية المنشئة والموجبة للتعويض. *فلابد من تحقق كون الفعل محل طلب التعويض خطأ ولان ركن الخطأ منتفى في حق المدعى عليها كما انه لا توجد علاقة بين ركني التعويض (الخطأ والضرر) وكون أن المدعى عليها لم يحكم لها ابتداء فلا وجه لمطالبتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"كما أن موكلتي لم يصدر منها أي فعل أضر بالمدعي ولكن والي الان موكلتي هي المتضررة حيث أنها والي الان لم تستلم باقي ما تم الاتفاق على من عبايات بموجب الاتفاقية المشار اليها بعالية، كما أن العبايات التي استلمتها موكلتي بها عيوب، وحيث أن المدعي هو من أضر بموكلتي، وفق لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من ذات النظام ونصها " لا يكون الشخص مسئولا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.* كما أن موكلتي استخدمت حقا مشروعا لها واعمالا لنص المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية ونصها "من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر." كما أن الأصل هو خلو الذمة عما يشغلها. فضيلتكم من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن ركن الخطأ منتفى في حق موكلتي كما انه لا توجد علاقة السببية بين ركني التعويض (الخطأ والضرر) الخطأ: وهو فعل التعدي المؤدي الى الضرر وذلك غير متحقق من قبل موكلتي. والضرر: وهو الأثر الناتج عن الخطأ، وذلك ان تحقق فهو راجع للمدعى على النحو المشار اليه بعالية مما أحدث اللبس عند موكلتي مما يوجب اعمال المادة 128 من نظام المعاملات المدنية ونصها" إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه." وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (13 ـ 55/54) "بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا. بل له حالتان احداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليلوم بذلك. والثانية: ألا يتضح علبه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظنا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلاف ذلك فهذه الأوجه شرعا عدم إلزامه." المطلوب1- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه 2- حيث ان موكلتي تطعن بوجود ضرر عائد للمدعي ونطلب انتداب جهة خبرة لتحديد الضرر.هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي في قضية نظرتها الدائرة وحكمت فيها، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع استنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (73) من نظام المرافعات الشرعية. وعليه فالدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها دفعت بعدم استحقاق المدعي للتعويض المذكور، ولما أن من شرط التضمين بالأتعاب هو وقوع اللدد والمماطلة، ولما أنه بمطالعة الحكم الصادر تبين أن المدعى عليها لم تماطل وتقصد في دعواها السابقة الضرر وإنما خاصمت ظانة أن الحق معها، وعليه فلم يتحقق شرط المطل، جاء في «الإنصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ؛ عليه فالدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما طلبه، وتقرر رفض هذه الدعوى وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والمقيدة برقم: (4670898080)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث