حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630812307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670919709/1446
رقم الحكم:4630812307
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670919709 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630812307 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670919709 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله و بعد ، فلدي أنا الملازم قضائي / (...) المكلف من رئيس المحكمة التجارية بأبها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بالدائرة الفردية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في تمام الساعة 10:10 صباحا ليوم الأحد الموافق 2 /9 / 1446 للنظر في القضية المحالة للدائرة برقم (4670919709) وتاريخ 7 /8 /1446 و فيها حضر المدعي وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 4/ 8 / 1446 و الصادرة من الخدمات الإلكترونية , ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق عن طريق المحادثة ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,,, الموضوع :بناء على القضية المقيدة لدى فضيلتكم برقم 4670919709 وتاريخ 07/08/1446هـ فأننا نرفق لفضيلتكم تحرير الدعوى أدناه : إنه بتاريخ 2/5/1446هـ الموافق 4/11/2024م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات منزلية) وبيان المنتجات كالتالي: 1-خلاط اسود الكمية( 18 ) سعر الحبة 116 ريال 2-خلاط احمر الكمية (18) سعر الحبة 116ريال 3 -غلاية كهربائية بمؤشر 1500 الكمية( 48 حبة ) سعر الحبة 30 ريال 4-غلاية كهربائية لكمية ( 48حبة) سعر الحبة 24ريال 5-سخان ساندويتش الكمية (18) سعر الحبة 46 ريال 6- سخان ساندويتش 1400واط الكمية ( 12) سعر الحبة 74 ريال 7- سخان توست الكمية (12) سعر الحبة 74ريال 8-سخان توست الكمية (18) سعر الحبة 46 ريال 9-خلاط اسود الكمية (18) سعر الحبة 77.50 ريال 10- خلاط ابيض الكمية (18) سعر الحبة 77.50 ريال 11-خلاط ابيض 2*1 650 واط الكمية (18) سعر الحبة 76 ريال 12- خلاط اسود 2*1 650 واط الكمية (18) سعر الحبة 76 ريال 13-خلاط لتر ونص الكمية (18) سعر الحبة 75 ريال 14-خلاط لتر وربع الكمية (18) سعر الحبة 68.50 ريال 15- فرامة خضار بيد الكمية ( 6 ) سعر الحبة 86 ريال 16- فرامة خضار بيد ابيض الكمية ( 12 ) سعر الحبة 86 ريال 17- فرامة الكمية ( 8) سعر الحبة 92 ريال 18- فرامة لون احمر الكمية ( 8) سعر الحبة 92 ريال 19- فرامة لون اسود الكمية ( 8) سعر الحبة 92 ريال 20-فرامة 2 لتر الكمية(8) سعر الحبة 90 ريال 21- فرامة 2 لتر الكمية ( 16) سعر الحبة 90 ريال 22-فرامة 600 مل الكمية ( 8) سعر الحبة 60 ريال 23- قطاعة لون ازرق الكمية ( 8) سعر الحبة 60 ريال 24- فرامة لون ابيض الكمية ( 8 ) سعر الحبة 60 ريال 25- قطاعة لون اسود الكمية ( 8) سعر الحبة 60 ريال - عدد الكمية اجمالي 398 منتج - السعر الإجمالي لجميع المنتجات شامل الضريبة 30,066.75 ثلاثون ألفا وستة وستون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله الطلبات : - لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره( 30,066.75 ) ثلاثون ألفا وستة وستون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ( 5000) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أجاب قائلا : . "بينتي هي (مصادقة الرصيد - كشف الحساب ) هكذا أجاب . وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فيها: أولا: فاتورة على مطبوعات المدعي بقيمة (30,066.75) ثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله , ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها . ثانيا: كشف حساب على مطبوعات المدعي بقيمة (30,066.75) ثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله , ممهور بختم منسوب للمدعى عليها . وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى، و النطق بالحكم، وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (30,066.75) ثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله , وقد استند وكيل المدعي إلى مطابقة الرصيد و كشف الحساب المختوم بختم منسوب للمدعى عليها ، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بقيد الدعوى وبهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما ورد في المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم يقدم المدعى عليه جوابه قبل الجلسة ولم يحضر في الجلسة أيضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعى عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون تقديم عذر لذلك. وبما أن المدعي قدم مطابقة رصيد و كشف حساب مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك , , ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد )حكم هيئة التدقيق رقم 128 /ت / 4 لعام 1415 هـ )، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى فإن الدائرة ترى أن (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي , غير مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى ولما لها من سلطة تقديرية في ذلك فقد قدرة التعويض استنادا على المعايير سالفة البيان بمبلغ و قدره (3000 )ثلاثة الآلف ريال بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /(...) بالهوية رقم (...) , صاحبة مؤسسة : (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) شركة شخص واحد , سجل تجاري (...) ما يلي : أولا : (30,066.75) ثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله مقابل الحق المدعى به ثانيا :مبلغ و قدره (3000 )ثلاثة الآلف ريال مقابل أتعاب التقاضي . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.