حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4631014369
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670951455/1446
رقم الحكم:4631014369
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670951455 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4631014369 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670951455 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها ما حاصله: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4670039001) وتاريخ 1446/01/10هـ والمنظورة لدى (الحادية والعشرون) والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى)، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: اللجوء إلى محامي للدفاع عنها، ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (190,000.00) مئة وتسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- عقد وكالة بأجر على مطبوعات شركة (...) للمحاماة مبرم مع المدعية بتاريخ 1446/01/15هـ، ممهور بختم الطرفين يتضمن أتعاب قدرها مقدم ثلاثون ألف ريال والباقي بعد صدور الحكم بما نسبته عشرة بالمئة من قيمة المطالة. 2- سند قبض برقم (...) على مطبوعات شركة (...) للمحاماة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال. صك الحكم المذكور وهو موافق لما ذكر والطلب الأصلي فيه بمبلغ مليون وستمئة ألف ريال، كما أرفق حكم دائرة الاستئناف المنتهي إلى تأييد حكم الدائرة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار لتعذر مساعي الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته قدم ما نصه: (تم طلب إدخال المدير الذي تم التعاقد معه ولم يتم إدخاله لسماع أقواله بالإضافة إلا أن الدعوى محتملة الثبوت وأطلب رفض الدعوى) واكتفى الطرفان، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم فيها. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه وهو طلب التعويض بمبلغ قدره مئة وتسعون ألفًا ريال، مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي في الدعوى المشار لها فيما حرره المدعي وكالة بصحيفة الدعوى، والصادر بها الحكم المكتسب للصفة القطعية والمرفقة نسخته، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن حيث الموضوع واستنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ والتي نصت على ما يلي: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-..) فإن الدائرة تقدم الأتعاب وفق المحددات المشار لها في المادة بمبلغ خمسون ألف ريال، وعليه وحيث ثبت للدائرة عدم استحقاق شركة (...) في تلك الدعوى مطالبتها وانتهت فيها الدائرة لرفضها وفق أسباب حكمها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بالأتعاب المذكورة وترفض ما زاد عليها، وأما ما أشار له المدعى عليه وكالة من عدم الإدخال لأحد الأطراف في تلك الدعوى فهو متعلق بالدعوى السابقة ولا أثر له في دعوى الأتعاب هذه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4631014369 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670951455 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بـ بمبلغ قدره مئة وتسعون ألفًا ريال، مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي في الدعوى رقم (4670039001) وتاريخ 1446/01/10هـ. ، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك "وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: مخالفة المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: ولما كانت الدائرة الموقرة تؤكد من خلال ارتكازها بالتسبيب على المادة المشار اليها انفاً باستحقاق موكلتي للتعويض وخطأ المدعى عليها الموجب للتعويض وأنه ظاهر للدائرة مدى تعنت المدعى عليها بالأضرار بموكلتي بكيدها بالدعوى الاصلية فكيف يكون التعويض أقل من الضرر بكثير وتم تقديره دون سند نظامي يساند الباعث على تقدير ما قُدر وهو سلطه فضيلة ناظر الدعوى التقديرية في تقدير الضرر ومقابله و لا سيما وأن فضيلة ناظر الدعوى قد أستند في تسبيبه على المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أكدت أنه يجب على المحكمة مراعاة عدة أمور وضوابط لتقدير مبلغ التعويض من حيث جسامة الضرر والمماطلة مع العلم ومبلغ المطالبة بالدعوى الأصلية ولما كانت جسامة الضرر واضحة لفضيلتكم في وقائع الدعوى كما أن المرجع في تقديرها وما يجبره نقدا للمتضرر هو المطالبة بالدعوى الأصلية وهذا ما أكدته الدائرة من خلال أستنادها للمادة (164من لائحة نظام المحاكم التجارية ) وبمراعاة مبلغ المطالبة المفتري به في الدعوى الأصلية وهو (1.600.000) مليون وستمائة الف ريال وأيضا تكبد المدعية في سبيل إظهار حقها سواء في الدرجة الأولى أو في مماطلة المدعى عليها في الاستئناف مما أضطره إلى توكيل محامي خاصة وأن هذا النوع من القضايا الكيدية التي تهدف لتحصيل الأموال بالباطل ودون وجه حق. ثانياً: مخالفة العرف والعادة المستقرة بتقدير الاتعاب ولا يخفى على فضيلتكم أن العرف والعادة المستقرة بأتعاب التقاضي جعلت النسبة التقديرية هي (15 بالمائة الى 20 بالمائة) من حجم المبلغ المطالب به بالدعوى الأصلية فعلى ماذا استندت الدائرة في تقدير هذه القيمة التي لم تصل الي (5بالمائة ) من مبلغ المطالبة الأصلية حيث أن الدائرة استندت الى مادة نظامية لم تأخذ بأي بند من بنودها وعليه ووفقا لما تم الاستناد اليه في تسبيب الدائرة ناظرة الدعوى فيجب ان يكون التعويض على قدر الضرر الحاصل والمثبت لفضيلتكم في كلا درجات التقاضي. مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. قبول الاعتراض موضوعاً ونقض الحكم وإعادة نظر الدعوى مرافعة طبقا لنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والحكم لصالح موكلتي بمبلغ (190.000 ريال) (مائة وتسعون ألف ريال). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 / 11 / 1446هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها المشار إليهم المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية، ولصلاحية الفصل في القضية قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف وما بني عليه من أسباب؛ وحيث لم يعرض لدائرة الاستئناف ما يحول تأييد الحكم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في لائحته. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 17 / 9 / 1446هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك. محمولاً على أسبابه.