حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002312/1446
رقم الحكم:452001755
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002312 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001755 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٣١٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة الدائنة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المترتب في ذمتها والبالغ قدرها (٦٧٣,٣٣٢.٦٣) ريال، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته لهذه الدائرة، عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر وكيل الدائنة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدينة، وبسؤال وكيل الدائنة عن طلبه حصره بافتتاح إجراء التصفية للمدينة، وباطلاع الدائرة على الطلب استعلمت عن السجل التجاري للمدينة فتبين لها أن منتهٍ في العام ٢٠١٦م، وبالاستعلام عن القوائم المالية للمدينة خلال العامين الماضيين تبين عدم إيداعها، مما تعذر معه لدى الدائرة ظهور ما يثبت وجود أصول لدى المدينة، وبدراسة ذلك كله رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كانت الدائنة مقدمة الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدينة شركة تجارية مسجلة في المملكة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق المادة (٤) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: أ-الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة "، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب استناداً على الفقرة (٥) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المادة (٩٢) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ... للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً "، وبما أنه تبين للدائرة تعثر المدينة في سداد الدين المستحق للدائنة؛ من ثم فإن للدائنة الحق في تقديم هذا الطلب. وبما أن المادة (٩٩) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ... تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ... وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا ١- كان المدين متعثراً أو مفلساً، ٢- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- - إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. ٤- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج-تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (٢١) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة"؛ ونظراً لكون المنظم قد أعطى المحكمة صلاحية الفصل في الطلب في أول جلسة، أو رفض أو تأجيله لمدة لا تزيد عن(٢١) يوماً وذلك لجلسة واحدة لتقديم ما تطلبه المحكمة من معلومات، ثم على المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة الثانية، وبما أن المدينة لم تُقدم جوابها إلى الدائرة أو ما يثبت قدرتها على سداد ديونها خلال مدة معقولة، كما لم تحضر الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب رغم تبلغها، ولما استبان للدائرة أن السجل التجاري للمدينة منتهٍ منذ العام ٢٠١٦م، ولم يظهر للدائرة ما يؤكد ممارسة المدينة حالياً لأي نشاطٍ تجاري، مما يترجح معه لدى الدائرة تعذر استمرار نشاط المدينة وتعثرها عن السداد، وبما أن مقدمة الطلب – الدائنة - قدمت جميع المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية الواردة في المادة (٧) من لائحة المعلومات والوثائق؛ ومن ثم فإن افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة متوجه، إلا أنه لما لم يظهر للدائرة أي قوائم مالية للمدينة توضح وجود أصول لديها، ولم تقدم المدينة ما يثبت وجود أصول لديها تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وأتعاب الأمين؛ عليه فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى رفض إجراء التصفية بناءً على المادة (٩٩/٢/ب/٤) من النظام. وبما أن للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، وبما أن المادة (١٧٠) من النظام نصت على أن المحكمة تحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وبما أن أصول المدينة لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وفق ما تقدم بيانه؛ فإن الدائرة تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدينة. وبما أن المادة (١٧١) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ١- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. ٢- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. ٣- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وغل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال مدة الإجراء، ويترتب على تعيين لجنة الإفلاس في إجراء التصفية – وفق المادة ١٧١ من نظام الإفلاس - غل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول لجنة الإفلاس محله في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، كما أن لجنة الإفلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين أمام كافة الجهات الحكومية القضائية منها والتنفيذية، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنة الإفلاس، كما أن لجنة الإفلاس تملك حق إقامة الدعاوى نيابة عن المدين والمرافعة والمدافعة في أي دعوى يكون المدين طرفاً فيها، والمطالبة بما للمدين من حقوق لدى الغير، ويجب على المدين التجاوب مع لجنة الإفلاس في كل ما تطلبه من معلومات أو مستندات دون تأخير أو مماطلة، وألا يُقدم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة حتى لا يُعرض نفسه للعقوبات الواردة في نظام الإفلاس، كما يجب على جميع الجهات التي تحوز أصولاً للمدين أن تسلمها مباشرة للجنة الإفلاس، كما أن للجنة الإفلاس حق الحصول على أي معلومة عن الحسابات البنكية للمدين ولها حق الحصول على كشوف حسابات المدين عن أي مدة تطلبها، كما أن جميع الحسابات البنكية تصبح تحت تصرف لجنة الإفلاس بشكل كامل حتى وإن كانت مجمدة أو موقوفة أو محجوزة بأمر من أي جهة قضائية أو غيرها، كما أن للجنة الإفلاس حق الحصول على أي معلومة أو مستند عن الأصول العقارية أو المحافظ الاستثمارية للمدين، أو أي معلومة أو مستند من أي جهة كانت، ويجب على جميع الجهات الحكومية أو الخاصة تزويد لجنة الإفلاس بأي معلومة أو مستند متى ما كانت المعلومة أو المستند مما يتطلبه عمل لجنة الإفلاس. وبما أن المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على أنه: " للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء "؛ فإن على لجنة الإفلاس أن تُبلغ الدائنين والمدين بأي قرار تُصدره أو إجراء تتخذه إذا كان ذلك القرار أو الإجراء مما يجوز الاعتراض عليه. وتنبه الدائرة إلى أن من جملة ما يهدف إليه نظام الإفلاس هو حماية المدين المفلس أو المتعثر حسن النية دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الإفلاس على عدد من الأفعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين أو أحد تابعيه لأي منها إلى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٢٠٣) من نظام الإفلاس، ومن ثم فإن لأي من الدائنين إبلاغ لجنة الإفلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لأي من الأفعال المجرمة في النظام، وتتحقق لجنة الإفلاس – بصفتها تتولى القيام بمهمات إدارة الإجراء –من صحة بلاغات الدائنين كما تتحقق من مدى وجود اشتباه بارتكاب المدين لأي من الأفعال المجرمة في النظام، وإذا اشتبهت في ارتكاب المدين لأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية وفق المادة (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقاً لما تهدف إليه إجراءات الإفلاس من مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم. وتشير الدائرة إلى أن جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه معلقة اعتباراً من تاريخ قيد هذا الطلب في ٢٠ /٠٨ / ١٤٤٦هـ، بناءً على المادة (١٦٩) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " ... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك "، كما أن تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في المادة الأولى من نظام الإفلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني أن تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الإجراءات أو القرارات أو الأوامر الصادرة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه من أي جهة كانت، ووقف جميع الدعاوى المنظورة ضد المدين أو الضامن لدين المدين أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية، ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات أو قرارات أو إقامة دعاوى جديدة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، إلا أن الأوامر الصادرة بالمنع من السفر تبقى سارية بناءً على ما نصت عليه المادة (١٠) من القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس والتي نصت على أنه: " يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ويستمر أثر الأوامر والقرارات – الصادرة قبل تعليق المطالبات – المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر مالم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك "، على أن يكون للجنة الإفلاس في إجراء التصفية الإدارية حق التصرف في الأصول المحجوزة والحسابات الموقوفة بغض النظر عن مُصدر أمر الحجز أو الإيقاف. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ رفض افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...). ثانياً/ افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...). ثالثاً/ تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وفقاً للمهام والصلاحيات والواجبات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. رابعاً/ رفع الحجز عن الأصول الخاصة لشركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...)، وتسليمها للجنة الإفلاس، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث