حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630809009

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670951520/1446
رقم الحكم:4630809009
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670951520 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630809009 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670951520 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470716737) وتاريخ 1444/07/24هـ والمنظورة لدى الثالثة عشر، والقضية انتهت بحكم نصه: (بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لمجموعة (...) للاستثمار رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (67.845.34) سبعة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وثلاثة هللة) وذلك حسب الصك رقم (4430662532) وتاريخ 1444/08/20هـ ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة في أداء حق ثابت مما أدى إلى توكيل محامي وتحمل أتعابه، ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,176.00) عشرة آلاف ومائة وستة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) مبرم مع المدعية بتاريخ 1402/04/07هـ، مذيل بختم الطرفين. 2- صك رقم (4430662532) وتاريخ 1444/08/20هـ. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/09/02هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,176) ريال عشرة آلاف ومائة وستة وسبعون ريالًا، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وبناء عليه فينعقد الاختصاص لهذه الدائرة استنادًا للمادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم أداء الحق الثابت للمدعية وماطلت في ذلك، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وبما أن المطالبة لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (10,176) ريال عشرة آلاف ومئة وستة وسبعون ريالًا لمجموعة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث