حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 452001728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001894/1446
رقم الحكم:452001728
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001894 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 452001728 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠١٨٩٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب الماثل في أن وكيل الدائن تقدم بصحيفة طلب فيها افتتاح إجراء التصفية للمدين، وبإحالة الطلب للدائرة واطلاعها عليه عقدت له جلسة بتاريخ: ١٥/ ٧/ ١٤٤٦ه، وفيها حضرت وكيلة الدائنة شركة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، وبسؤالها عن دعواها ذكرت بأن موكلها يطالب المدين بمبلغ قدره: (١٠٨.٧٢٨,٦٤) هللة، وأن المدين متعثر ولم يسدد موكلها المبلغ وطلبت إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين المذكور ولعدم ثبوت تبلغ المدين قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة: ٢٩/ ٧/ ١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة الشركة الدائنة شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب الترخيص رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدين (...) سجل مدني رقم (...) رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (٧٨٣٢٥٥٧٧٨)، ثم سألت الدائرة وكيلة الشركة الدائنة عن صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) فقررت أنه (...) سجل مدني رقم (...) وقدمت مستخرج سجل تجاري يثبت ذلك، قدمته عبر المحادثة الجانبية لشات التيمز، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم ودراسته قررت الدائرة الكتابة إلى لجنة الإفلاس لترشيح أمينًا للإفلاس. وفي جلسة: ١٣/ ٨/ ١٤٤٦ه، حضرت وكيلة الدائن/(...) هوية وطنية رقم: (...)، وطلبت منها الدائرة تقديم البيانات الخاصة بالمدين خصوصًا تاريخ ميلاد المدين، فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٦ه، حضرت وكيلة مقدمة طلب الإجراء/(...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد أشعرت لجنة الإفلاس بترشيح أمين الإجراء في هذه القضية ولم يرد للدائرة رد بشأن هذا الطلب رغم أن الدائرة رفعت عدة تذاكر بهذا الشأن ثم رأت الدائرة أن تتخذ الإجراء الشرعي والنظامي بشأن هذه القضية وعرضت على الحاضرة ترشيح أمين إجراء من قبل الدائرة. الأسباب: وبما أن الدائن تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفقاً لنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، وحيث اطلعت الدائرة على الطلب والمستندات المقدمة معه ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، وتحققت من كون المدين مفلساً أو متعثراً، ولأن الدائن قد أوفى بكامل المعلومات والوثائق المشترطة لقبول افتتاح الإجراء والمنصوص عليها في نظام الإفلاس المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة الوثائق والمعلومات؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح الإجراء، كما تعين الدائرة أمين الإفلاس، وعليه ممارسة مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين (...) سجل مدني رقم (...) وتعيين المحامي(...) سجل مدني رقم (...) أمينا للإجراء والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.