حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630818888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670904288/1446
رقم الحكم:4630818888
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670904288 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630818888 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670904288 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20م -تقريباً- على أن يقوم المعلن بالإعلان عن نادي (...) التابع لشركة (...) بواسطة مقطع إبداعي ومخرجات داعمة ونشرها في الانترنت في الانترنت ومدة العقد ، بمبلغ قدره (2,248,250.00) مليونان ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (1,124,125.00) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة دعاية بمبلغ وقدره (2,248,250.00) مليونان ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي مستندًا على (أمر شراء وفاتورة ومراسلات) سدد منه (1,124,125.00) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ/ دفع مبلغ قدره (1,124,125.00) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/8/1446هـ حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم: (785028675). ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (أمر شراء صادر من المدعى عليها وحوالة جزئية للمبلغ المذكور في أمر الشراء ومراسلات بريدية تتضمن التعذر عن التأخر ومهلة للسداد وفاتورة صادرة من المدعية) كما ذكر وكيل المدعية أن لديه مزيد بينات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم الموافق 4/9/1446هـ حضر المشار إليهما بعاليه. وفيها اصطلح الأطراف على: "أن تسدد المدعى عليها للمدعية: (300.000.00) ثلاثمائة ألف ريال في تاريخ: 09/09/1446هـ، وعلى أن تسدد المبلغ المتبقي وقدره: (824.125،00) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال في تاريخ: 01/09/1447هـ" هكذا اصطلحا. وبعد التأكد من وكالات الأطراف، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.