حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630786937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670807897/1446
رقم الحكم:4630786937
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670807897 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630786937 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670807897 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 23\05\1445هـ الموافق 07\12\2023م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ملابس رجالية عبارة عن أشمغة عدد (606) ،وتاريخ ابتداء التعامل 23\05\1445هـ الموافق 07\12\2023م بثمن إجمالي قدره (110,986.50) مائة وعشرة ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال و خمسون هللة عبر فاتورتين متفرقة ،و قامت بسداد مبلغ قدره (13,975) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال ، وامتنعت عن سداد المتبقي رغم تجاوز فترة استحقاقه ، مما دفع موكلتي لتقديم سند الأمر بمبلغ (50,000) وقامت بسداد المبلغ المدعى عليها بتاريخ 30\10\2024م ، وامتعت عن سداد المتبقي ، ولكون المدعى عليها قد اشترت بضائع من المدعية وامتنعت عن سداد المتبقي في ذمتها رغم تجاوز فترة استحقاقها علماً بأن تاريخ الاستحقاق يكون بعد مضي (30) يوم من تاريخ الشراء ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,011.50) سبعة وأربعون ألف وأحد عشر ريال و خمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في كشف الحساب الصادر من المدعية، من تاريخ 01\01\2021 إلى تاريخ 31\12\2024م ،المتضمن مبلغ وقدره (47,011.50)سبعة وأربعون ألف وأحد عشر ريال و خمسون هللة.2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (2) على مطبوعات المدعية ،بإجمالي مبلغ وقدره (110,986.50)مائة وعشرة ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال و خمسون هللة.3-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ،المتضمن مبلغ وقدره (93,030)ثلاثة وتسعون ألف وثلاثون ريال والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 23\07\1446هـ : وفيها حضر المدعي وكالة ، كما حضرت المدعى عليها وكالة، و بسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب بأنه يستند على الفواتير الموقعة من المدعى عليها وحصر بيناته عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجابت بطلبها مهلة لتقديم الجواب المفصل ،حيث توجد مطالبات في التنفيذ تم سدادها وتوجد بضائع مرتجعة قامت المدعية باستلامها وطلبت مهلة لتقديم الجواب المفصل والبينات على ما ذكرت ، فأجابته المحكمة لطلبها وافهمتها بأن تقدم جوابها خلال 5 أيام عمل ففهمت ذلك وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 20\08\1446هـ وفيها ما نصه : " ما جاء في دعوى المدعية من التعامل فصحيح أما فيما يتعلق في مبلغ المطالبة غير صحيح وذلك لما يلي :أولاً : تناقض المدعية في دعواها حيث ان المرفقات المصادق عليها من قبل موكلتي مبلغ ثلاثة وتسعون ألف ريال وهذه المصادقة كانت مشروطة ،فقد تعاقدت موكلتي مع المدعية على توريد بتاريخ 23\05\1445هـ الموافق07\12\2023م اتفق اطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ملابس رجالية بقيمة خمسون الف ريال وتم تحرير سند لأمر برقم (...) وتاريخ 20\06\1445هـ ،وقد كانت حقيقة التعاقد هي خمسون ألف ريال استناداً على السند المحرر وان الزيادة كانت من اجل انزال بضاعة ،ولكن المدعية قامت بإنزال بضاعة غير مطابقة للمطلوب وتواصلت موكلتي مع مندوب المدعية ،فطلب موكلتي كان صريحا هو إنزال بضاعة موديل 2024م والشركة قامت بإرسال بضاعة لعام 2023م بمقاسات غير مطلوبة ولا يخفى على علم فضيلتكم أن الشماغ يؤخذ لكل عام وبقيت البضاعة لم تباع .وطلبت الشركة من موكلتي المصادقة بشريطة أنه البضاعة الغير مطلوبة يقوم باسترجاعها بعد المصادقة، وبالفعل قامت موكلتي بكتابة خطاب استرجاع البضاعة ،وتم تسليمها للمندوب الخاص بهم ويدعى (...) وحضر المندوب (...) والمندوب (...) من الشركة المدعية على أسباب استلام البضاعة وطلبوا جرد للبضاعة وقامت موكلتي بجرد البضاعة ،فكانت المماطلة في استلام البضاعة المسترجعة من المدعية ولا زالت البضاعة موجودة في مخازن موكلتي حتى الآن .فكيف تدعى المدعية أن المبلغ الإجمالي للمطالبة قدره (110,986.50) مائة وعشرة الف وتسع مئة وستة وثمانون ريال، وعليه نفيد فضيلتكم أن مبلغ المطالبة المستحق يتعارض مع المبلغ المطالب به من قبل المدعية، وموكلتي أوفت للمدعية مبلغ وقدره (4792)أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال بموجب سندات القبض ،ومبلغ السند لأمر (50,000)خمسون ألف ريال ، ومبلغ حوالة (5000)خمسة آلاف ريال بتاريخ 01\10\2024م، ليصبح المتبقي ( 33,238) ثلاثة وثلاثون الف ومثنان وثمانية وثلاثون ريال قيمة مسترجع، وعليه يصبح المجموع : (59,792) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال. وخلاصة الأمر أن موكلتي تأخذ منهم بالأجل وهناك بضاعة مستردة غير مطابقه الشروط المطلوبة وسبق تم التواصل مع ممثل الشركة ولم يحضر لاستلام البضاعة حتى رفع هذه الدعوى مع أن المدعية وعدت موكلتي في حال سداد المبلغ كاملا تقوم بخصم 30٪ وعند وفاء موكلتي بالمبلغ تقدمت برفع دعواها هذه، ويتضح تخبط المدعية في دعواها وأن ما تطالب به هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ودون وجه حق، وطالبت برفض الدعوى لوفاء موكلتها بالمبلغ المتفق عليه .وقدمت لجوابها ودفوعها المستندات الآتية : محرر عادي متمثل في طلب التنفيذ برقم (401014602476349) بمبلغ وقدره (50,00)خمسون ألف ريال .2-محرر عادي متمثل في خطاب صادر من مؤسسة المدعى عليها للمدعية ،والمتضمن طلب تعميد استرجاع البضاعة والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها .3-محررات عادية متمثلة في مجموعة سندات قبض عددها (8) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (4,792) أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 21\08\1446 هـ : وتشير المحكمة إلى ما قدمه طرفي الدعوى قبل الجلسة ، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,011.50) سبعة وأربعون ألف وأحد عشر ريال و خمسون هللة وذلك لتوريد المدعية بضاعة للمدعى عليها ،مستندًا إلى الفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بإنكارها لصحة المبلغ المدعى به، محتجةً بسداد جزء من المبلغ ووجود بضائع مرتجعة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وباطلاع المحكمة على ما قدمه الطرفان ،وحيث ثبت للمحكمة أن بينات المدعية المقدمة تضمنت فاتورتين، إحداهما برقم (...) وتاريخ 24\05\1445هـ والموقعة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (94,530) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال، وحيث ذلك يعد في حجية المحرر العادي استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات ، كما قدمت المدعى عليها وكالة طلب تنفيذ سند لأمر بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، ومجموعة سندات قبض الصادرة من المدعية و الممهورة بتوقيع منسوب للمدعية بإجمالي مبلغ وقدره (4,792) أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال، وبناءً على ذلك، وبعد خصم المدفوعات المثبتة من إجمالي المبلغ المستحق، تبين للمحكمة أن إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (39,738) تسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثين ريال، وهو ما ثبت للمحكمة استنادًا إلى البينات المقدمة من الطرفين، أما ما زاد عن هذا المبلغ، فلم تقدم المدعية بينة كافية موصلة تثبت الحق المدعى به ،إذ لم تقدم فواتير موقعة تُثبت استلام المدعى عليها للبضاعة المطلوبة في ظل إنكارها ،وعليه فإنه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ وقدره(39,738)تسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثين ريال ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: (...)هوية وطنية رقم : ( ... ) بأن تدفع مبلغاً وقدره (39,738) تسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثين ريال للمدعية : شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم : ( ... )، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث