حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630810383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670815248/1446
رقم الحكم:4630810383
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670815248 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630810383 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨١٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٢هـ الموافق ٢٥\٠١\٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أجهزة إنذار وإطفاء حريق عدد (١٢٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٢\٠٦\١٤٤٢هـ الموافق ٢٥\٠١\٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٢,١٥٣.٧٥) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وآلية التوريد بين الطرفين (وردت المدعية للمدعى عليه مالك مؤسسة (...) التجارية أدوات وأجهزة إنذار وإطفاء حريق وقد سدد بعض الثمن وبقي بعضه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٢هـ الموافق٢٥\٠١\٢٠٢١م -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٦٠٩.٢٣) ستة وثلاثون ألف وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وعشرون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ،والمتضمن مبلغ وقدره (٧٦٦٠٩.٢٣)ستة وسبعون ألف وستمائة وتسعة ريالات وثلاث وعشرون هللة، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. ٢-محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٩)على مطبوعات المدعية. ٣-محرر عادي متمثل في كشف الحساب الصادر من المدعية ، من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١ إلى تاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢٣م. و عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠٢\٠٩\١٤٤٦هـ :وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها أجابت بأن بينتها الفواتير وكشف الحساب ومصادقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه، وبعرض ما جاء في الدعوى ومرفقاتها على المدعى عليه وكالة أجاب بما نصه: (ما جاء في الدعوى من التعامل فصحيح، وبالنسبة إلى مطابقة المديونية فمكتوب فيها أن الرصيد غير مطابق وأيضاً مؤسسة (...)تحولت إلى شركة ولها ممثل نظامي)، وبسؤاله متى تم تحويل المؤسسة إلى شركة؟ فأجاب بأنه تم تحويلها بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١م، وقد أفادت وكيلة المدعية قائلة: (مطالبة موكلتي قبل تحول المؤسسة إلى شركة وبالنسبة إلى مصادقة الرصيد فهي أكثر مما نطالب به بكثير، وقد ذكر المدعى عليه أن في المطابقة أن الفرق مبلغ ٧١٨.٧٩ ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: (يوجد عدة تعاملات مختلفة مع المدعية ويوجد مطابقة رصيد في سنة ٢٠٢٣و ٢٠٢٤م ويوجد اختلافات في المبالغ)، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر عليهم الوصول إلى اتفاق بينهم، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ أفاد وكيل المدعى عليه قائلاً: (أريد الجلوس مع المدعية وإحضار كشوفات الحسابات ومراجعة المديونية وحل الموضوع)، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء، وبعد الاطلاع على ملف القضية عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كانت المدعية وكالة تـطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٦٠٩.٢٣) ستة وثلاثون ألف وست مئة وتسعة ريال و ثلاثة وعشرون هللة وذلك نظير توريدها أجهزة إنذار للمدعى عليه، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه في دفعه بأن الرصيد غير مطابق لما هو مبين في مطابقة الرصيد، وأن المؤسسة قد تحولت إلى شركة، وبما أن المحكمة بعد دراستها لأوراق القضية ومرفقاتها، تجد أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها مجموعة من المستندات، تمثلت بعدد من الفواتير والتي لم تكن محل طعن من قبل المدعى عليه وكشف الحساب مبين فيه العمليات الجارية بين الطرفين، ومصادقة رصيد متضمنة لمبلغ أعلى من المبلغ الذي تطالب به، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولاعتبار هذه المستندات حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لمطالبتها، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه وكالة من أن الرصيد غير مطابق، ذلك أنه ورد في المحرر أن سبب الاختلاف وجود فرق بمبلغ (٧١٨,٧٩) سبعمائة وثمانية عشر ريال وتسعة وسبعون هللة، وما عداه لم يظهر المدعى عليه منازعة فيه، كما أنه لا يضير ذلك ما أثاره المدعى عليه وكالة من تحول المؤسسة إلى شركة؛ ذلك أن انتقال مؤسسة المدعى عليه لتتخذ شكلاً نظامياً لإحدى الشركات الوارد ذكرها في نظام الشركات، لا يعفي صاحب المؤسسة من الديون المترتبة على ذمة المؤسسة، وهذا ما أكدت عليه المادة (٢٢٠ / ٣) من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي: " يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة"، ولم تجد الدائرة بينة تثبت قبول المدعية صراحة على إبراء ذمة المدعى عليه من الديون الناشئة عن التعامل محل الدعوى، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٣٦,٦٠٩.٢٣) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة ريال وثلاثة وعشرون هلله، وبالله التوفيق.