حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630815503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670968198/1446
رقم الحكم:4630815503
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670968198 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630815503 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٦٨١٩٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...)شركة ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر (...)، إقامة رقم: (...)، بصفته مدير الشركة المدعية، وذلك بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا وذلك بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤاله عن الدعوى أحال الى الصحيفة المقدمة عبر النظام وحاصلها أنه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية عدسات لاصقة ومحلول عدسات للمدعى عليها، يثمن إجمالي قدره (٨,٩٠٠) ثمانية آلاف وتسعمائة ريال، سددت المدعى عليها جزء منه، وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٧٦) أربعة آلاف ومائتان وستة وسبعون ريالاً، وهو يطلب إلزام المدعى عليها به، وأرفق أسانيده، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤,٢٧٦) أربعة آلاف ومائتان وستة وسبعون ريالاً؛ يمثل المتبقي من قيمة توريدها عدسات لاصقة للمدعى عليها، وقدم وكيلها بينته والمتمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسة المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، وتنتهي معه إلى ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٤٢٧٦) أربعة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.