حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630942383
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670903741/1446
رقم الحكم:4630942383
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670903741 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630942383 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٠٣٧٤١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٢٩٦١١٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(المدعية قامت بتوريد فواكه وخضار الى المدعى عليها ولم تستلم قيمة المبيع والتي بلغت اجمالي (٢٨٣,٨٩٧.٧٧) مئتان وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة، وتم الحكم لصالح المدعية بكامل قيمة المطالبة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم على مطبوعات وزارة العدل، تضمن الحكم للمدعية بكامل طلباتها، برقم: (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ. ٢- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومحامي، للقيام بأعمال الترافع ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: " ١) لا يخفى إن المتقرر شرعا، هو أن المحكوم عليه لا يتحمل نفقات الدعوى مهما بلغ قدرها مالم تكن دعواه أو دفوعه كيدية أو بعيدة كل البعد عن الصحة، فإن كان للدعوى أو للدفع وجه صحة فإنّه لا يلزم بنفقات الدعوى. ٢) المدعى عليها بصفتها مدّعى عليها ومحكوم عليها في الدعوى الأصلية لهذه القضية لم تكن مبطلة فيما دفع به، حيث كان دفع المدعى عليها هو تضارب مقدار مطالبة المدّعية في محررات مختلفة بشأن المبلغ محلّ الدعوى، وأن الختم والإمضاء المنسوبين إليه في المصادقة التي احتجت بها المدّعية قد صدر من شخص غير مفوّض في الشركة، وإن هذه الدفوع كلها نظامية وفقاً لنصّ المادّة الرابعة من نظام الإثبات، فإن دفوع المدعى عليها في الدعوى الأصلية صحيحة بالاستناد لهذه المادة وهي تدلّ على وجه أحقية المدعى عليها في الدعوى وأنه غير مبطل فيها ولا مماطل على حقّ المدّعية، وأكبر دليل على ذلك أن المحكمة قد اضطرت لندب الخبير المحاسبي إعمالا لحكم المادّة ذاتها، فلو كانت دفوع المدعى عليها باطلة كل البطلان لما احتاجت المحكمة لندب الخبير المحاسبي. ٣) إذا تبيّن وجه صحة دفع المدعى عليها في الدعوى الأصلية على هذا النحو، فإنها لا تعدّ مماطلة في سداد حقّ المدّعية، وإن مناط الحكم بإلزام المحكوم عليه بأتعاب المحاماة هو إذا كان مماطلاً في دفع الحقّ ملجأ بذلك صاحب الحقّ إلى من غير أي وجه شرعي ولا نظامي يتمسك به في عدم سداد الحقّ، ولا يجوز الحكم بإلزام المحكوم عليه بتحمّل أتعاب المحاماة ما لم يتحقق فيه ذلك كما تقدّم. وطالب بالحكم بردّ الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها"، وبعرضه على ممثلة المدعية " رداَ على ما تم تقديمه/ بدية نود إيضاح تناقض المدعى عليها مع دفوعه في الدعوى الاصلية بإنكار اصل الحق و مماطلته للمدعية في السداد بدليل رفضه المطالبة في منصة تراضي، وتلى ذلك الطعن في صحة المستندات عند المحكمة في الدرجة الأولى وطلب ندب خبير لفحص صحة المستندات وقد جاء تقرير الخبير متوافق مع صحة دعواه ولم يكتفي بذلك بل طعن في صحة تقرير الخبير وتم الرد عليه من قبل الخبير بصحة التقرير ورفض كافة الملاحظات المدعى بها ثم بعد صدور الحكم الابتدائي بإلزامه بالمطالبة تقدم بلائحة استئناف معترض على اصل الحق وقد جاء حكم الاستئناف مؤيدا لأصل المطالبة مما يدل على مطل المدعى عليها في سداد الحق وانكاره لهم طوال فترة نظر الدعوى وذلك يؤكد تناقضهم بعدم صحة دفوعهم للمذكرة المقدمة وعليه طلب إلزامهم بكامل الاتعاب مع التأكيد أنه الحق قبل رفع الدعوى كان معلق لما يقارب السنتان والنصف "، وعليه فقد جرى إفهام ممثلة المدعية أن له حق الجواب ويكون للطرف الآخر حق الرد مجدداً على أن تؤجل الجلسة لأجل الدراسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣هـ وفيها:(١- كل ما ذكرته المدعية ليؤكد بأن المدعى عليها ليست مماطلة؛ وبما أن المماطلة المزعومة من المدعية هي مناط الالزام بالتعويض، فإن عدم سداد المدعى عليها إنما كان بناء على الأوجه التي تقدمت في مذكرته الجوابية الأولى، وهي كون المدعية متضاربة مع نفسها في المطالبة، فيوجد لدى المدعى عليها مصادقة من المدّعية ذاتها تفيد بأن الرصيد صفر، وتارة تدعي المدّعية بوجود مبالغ وهي مختلفة المقدار بين كل مرة لأخرى، فيتبين أن دفع المدعى عليها بذلك دفع صحيح وبه ينتفي عنها الوصف بأنها مماطلة ألجأت المدعية إلى القضاء، فلا وجه لإلزام المدعى عليها بدفع ما غرمته المدّعية؛ لأن المماطلة لا تتصور إلا اذا كان المماطل يعلم بالحق ومقداره و هو مقرّ به من غير نزاع ثم تأخر في سداده مع كونه موسراً مليئاً. ٢- ما ذكرته المدعية هو من صميم حق الدفاع الذي يكفله الشرع والنظام لكل طرف في أي دعوى قضائية، فهي من أجل بيان وجه الحق الذي تراه المدعى عليها واضحاً لها، وتجده خفيّاً على المحكمة، فالشرع يوجب عليها أن تسعي بكل جهدها لبيانه، فإذا لم تبلغ دفوعها تلك لإثبات الحق لم يدل بالضرورة أنها غير محقة، فالحكم القضائي منهي للخصومة ولا يعني ذلك بالضرورة موافقته للواقع، فالمدعى عليها لا تزال ترى أن الحق معها في الدعوى الأصلية ولكن بيناتها في الدفع لم تقوَ لإثبات حقها في نظر القضاء؛ ولا يخفى أن عدم وجود بينة أو وجود بينة غير موصلة لا يعني عدم صحة الدعوى. ٣- طلب المدعية في الدعوى الماثلة هو التعويض، ولا يخفى أن التعويض لا يستحق إلا بتحقق أركانه الثلاثة بشكل كامل وهي: ١- الخطأ ٢- الضرر ٣- علاقة السببية، وهي لم تكتمل في دعوى المدعية، فركن الخطأ منتفي لما تقدم بيانه (صحة دفوع المدعى عليها)، بل إن المدعى عليها ترى أن الحق معها، وإنما تسلم للحكم القضائي الصادر في القضية الأصلية طاعة للحاكم وولي الأمر، فكيف تعد مماطلة والحال ما ذكر. وإذا انتفى ركن الخطأ وجب ردّ دعوى المطالبة بالتعويض لأن سائر الأركان لا تقوم إلا به)، ووردت مذكرة من ممثلة المدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٦هـ وفيها: (أولاً: استنادا لنص الفقرة ( ٥ ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وقد ثبت بموجب الحكم القضائي الصادر أحقية المدعية في المطالبة موضوع الدعوى الاصلية وما تبع ذلك من ثبوت تضررها من خلال تحمل تكاليف وأتعاب توكيل محامي لمباشرة مهام المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية وكانت في غنى عنها لولا مماطلة المدعى عليها في سداد الدين المستحق لمدة تجاوزت أربع سنوات كاملة حيث أن اصل الدين كما ورد بالحكم كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م ويتوافر بذلك عنصري الخطأ والضرر، إذ أن مُطل المدعى عليها كان سبباً رئيسياً ومباشراً في ضرر المدعية وقد أدى به للجوء للقضاء والاستعانة بمحامي لديه الخبرة القانونية اللازمة لدعمه في رفع دعوى المطالبة – وبلا شك فإن لذلك تكاليف ونفقات ما كان لتتحملها المدعية لولاً مماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بالسداد حتى أحوجت المدعية للشكاية والاستعانة بمحامي. ثانياً: توافر أركان التعويض ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية): فمن الثابت بموجب الحكم الصادر وقوع الضرر على المدعية لما تكبدته من نفقات وأتعاب في المطالبة المؤسس عليها الدعوى كما أسلف، وما كان المدعى عليها لتسدد حق المدعية لولا صدور حكم قضائي نهائي يلزمها بالتنفيذ بالقوة الجبرية ويقر بذلك ممثل المدعى عليها بقوله أن لا يزال مقتنع أن الحق معه وأن هناك تناقض رغم تأكيد الخبير المحاسبي بصحة المطالبة بعد فحصها – مما يؤكد ثبوت ركن الضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما في تعمد المدعى عليه عدم السداد إلا بالقوة الجبرية – وقد ثبت مماطلة المدعى عليها في السداد حتى أحوجت المدعية للشكاية، أضف لذلك أن الحق ثابت ومقرر نظاماً لا لبس فيه ولا غموض وقد تعمد المدعى عليها المماطلة في سداد الحق مخالفاً بذلك الاحكام الشرعية والنظامية – ويمكن تلخيص أركان التعويض وتوافر عناصره ( الخطأ و الضرر وعلاقة السببية) بالآتي: • ركن الخطأ: تمثل في تعمد المدعى عليها حبس حق المدعية لمدة تجاوزت الاربع سنوات وعدم سداد المبلغ إلا بالتنفيذ الجبري عن طريق محكمة التنفيذ.• الضرر : تمثل في اضطرار المدعية للجهات القضائية للمطالبة بحقها الثابت بذمة المدعى عليها مستعيناً بمحامي تأسيساً على أحكام النظام - حيث لا يمكن قبول الدعوى دون مباشرتها من خلال محامي مرخص – مما أضطرها لتحمل نفقات وأتعاب التقاضي للمحامي الموكل في الدعوى. • علاقة السببية: تمثلت في تعمد المماطلة وعدم الوفاء والتي لولاها لما لجأت المدعية للقضاء – مما يجعل المدعى عليها سبباً رئيسياً ومباشراً في حدوث الضرر ووقوعه)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت ممثلة المدعية تطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وأجمل ممثل المدعى عليه إجابتـها بـأنها لا تعدّ مماطلة في سداد حقّ المدّعية، وبالاطلاع على الدعوى والإجابة ولما أن ممثلة المدعية تطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها الصادر بها صك الحكم برقم: (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، اسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به لوجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630942383 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٠٣٧٤١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها بـ[دفع مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية برقم (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال]، وبتسليم وكيل المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [والحكم برد الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/ ١-إن موكلتي لا تنطبق عليها العدوان على الشخص، ولا المماطلة بحقّ الشخص ظلمًا، ولا تطويل المخاصمة بلا مسوّغ؛ إذ إنها جميع ما بذلته في الاعتراض على التقرير المحاسبي وعلى الحكم الابتدائي هي من صميم حقّ الدفاع أمام القضاء، وهو حقّ مشروع لكل طرف دعوى يرى الصواب في جهته خفيًا على القاضي، فيجب عليه السعي بكامل جهده لإفهام القاضي بوجه حقّه، ولا يمكن أن يعتبر جهده في ذلك مماطلة بحقّ من يقاضيه، حتى لو حكم عليه بعد ذلك]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٦هـ، للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رُفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها بناء على الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء؛ ولأن المماطلة متحققة من المدعى عليها في الدعوى الأصلية حيث إن الحكم وتقرير الخبير صدرا بناء على مصادقة الرصيد من المدعى عليها. ولذلــــــــــك فـــــــــإن دائرة الاستئناف تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب استنادًا إلى الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وإلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٨١٩٣٧٣) وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٦هــ، القاضي بـــ: (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.