حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630810683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670958720/1446
رقم الحكم:4630810683
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670958720 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630810683 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٥٨٧٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عدد (١٥٠) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م بمبلغ قدره (١٠,٦٠٧.٥٧) عشرة آلاف وست مئة وسبعة ريال وسبعة وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٠٧.٥٧) عشرة آلاف وست مئة وسبعة ريال وسبعة وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن طلب المدعى عليها فتح حساب لدى المدعية لشراء مواد غذائية، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها مواد غذائية، مذيلة بختم المدعى عليها، بعدد (٦) فواتير. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره: (١٠,٦٠٧.٥٧) ريال عشرة آلاف وست مئة وسبعة ريالات وسبعة وخمسون هللة نظير قيمة مبيع عبارة عن مواد غذائية ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدمت في سبيل ذلك البينة المتمثلة في طلب فتح حساب بالأجل، وفواتير، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، يكون ثابت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن المطالبة في هذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)المواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)مبلغ: (١٠,٦٠٧.٥٧) ريال عشرة آلاف وست مئة وسبعة ريالات وسبعة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب.