حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630805850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670901860/1446
رقم الحكم:4630805850
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670901860 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630805850 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٠١٨٦٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي(...) _المثبت بملف القضية هويته وصفته _تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منظفات ومطهرات) عدد (٦٠٠) (كرتون عبارة عن منظفات ومطهرات)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٣٣,٤٩٩.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ المتفق عليه على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع" والتي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ موعداً لنظرها وفيها حضر مدير الشركة المدعية/ (...) إقامة مؤقته رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٧٨٦٨٦٥١٨٠) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة لمدير الشركة المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفواتير ومطابقة الرصيد وكشف الحساب وطلب فتح حساب آجل وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى والمرفقات المقيدة فيه قررت الدائرة اغلاق باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره قدره (٣٣,٤٩٩.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، تمثل قيمة بيع مواد تنظيف وتطهير، وقدمت لإثبات دعواها ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب مطبوع على مطبوعات المدعية، ٢- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣-محرر عادي متمثل في فتح حساب بالآجل للمدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، ٤- محرر عادي متمثل في فواتير ضريبية على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم السداد مقابل هذه المديونية ولم يأتِ ما يرفع هذا الأصل؛ ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمطالبته، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات الحديثة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٤٩٩.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللةً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.