حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630813224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670921176/1446
رقم الحكم:4630813224
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670921176 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630813224 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٢١١٧٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه تضمنت: إنه بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات بناء متنوعة عدد (٣٥) فاتورة كهرباء وسباكة، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٤٧٣.١٨) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق تسليم البضاعة للمدعى عليه واستلامها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٧٣.١٨) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣/ ٩/ ١٤٤٦ه التحضيرية والمنعقدة مرئيًا عن بُعد؛ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٦ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤالها عن البينة؟ أجابت: بأنها تتمثل في مستند مطابقة الرصيد والفواتير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقة أدناه وللأطراف حق الاعتراض خلال ثلاثون يوماً من استلام الحكم وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٧٣.١٨) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، يمثل قيمة توريد المدعي للمدعى عليه أدوات بناء، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينة موكلها على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير وكشف حساب ومطابقة رصيد، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، كما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعي من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٥٢.٤٧٣،١٨) اثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية عشر هللة؛ لما هو مبين بالأسباب والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.