حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630799342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670847194/1446
رقم الحكم:4630799342
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670847194 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630799342 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٤٧١٩٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٨/ ٨/ ١٤٤٦ه، المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٧ه، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ:٢٠/ ٠١/ ١٤٥٠ه، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم عبر المحادثة ما نصه: (إنه بتاريخ: ١/ ١/ ٢٠٢٤م قام موكلي ببيع وتوريد وتوصيل مخبوزات بأنواعها للمدعى عليها، وقد وصل البيع من التاريخ المذكور إلى تاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م بموجب فواتير مبيعات إجمالي (٢٤,٩٦٠.٣٣) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ: (٣,٥٤٤.٥٩) والمتبقي في ذمتها مبلغ: (٢١,٤١٥.٧٤) بموجب فواتير صادرة وبموجب كشف الحساب المرفق. ثانيا: الطلبات: لذا فإن موكلي يطلب من المدعى عليها دفع المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وأربع وسبعون هللة)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فدفع بأن الدعوى غير محررة وذلك بأن المدعي لم يرفق سوى عدد من الفواتير والتي تبلغ قيمتها: (١,٧٥٨) ريال، ثم سألته الدائرة الجواب الموضوعي عن الدعوى فأجاب بأنه توجد علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعي وتنكر موكلته استحقاق المدعي أي مبلغ في ذمة موكلته، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن البينة التي تثبت صحة الدعوى؟ فأجاب بأنها تتمثل بفواتير مذيلة بختم المدعى عليها وطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، فجرى إمهاله لذلك خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها للاطلاع وتقديم الرد، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٦ه، المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة –المثبتة بياناتهما سابقًا- وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر تبادل المذكرات وجاء فيها ما نصه: (في الجلسة الماضية طلب فضيلتكم منا تقديم جميع الفواتير وعليه نرفق جميع الفواتير ويتمسك موكلي بنص الفقرة ٢ من نظام الإثبات ونصه: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرف الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة) وعليه نطلب من فضيلتكم الاطلاع على جميع الفواتير وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و أربعة وسبعون هللة)، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: (أولاً: من حيث الفواتير المقدمة من المدعية: ١- عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية الغير مختومة من طرف المدعى عليها وما هي إلا اختلاق دليل وتلاعب بالدعوى. ٢- أن إجمالي الفواتير المقدمة من المدعية والمختومة من المدعى عليها في الفترة المطلوبة في دعوى المدعية من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٤م إلى تاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م مبلغ وقدره: (٥,٩٣٧.٤٩) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وتسعة وأربعون هللة. ثانياً من حيث مبلغ المطالبة المستحق: أقرت المدعية في دعواها وفي محضر ضبط جلسة ١٨/ ٨/ ١٤٤٦هـ بسداد المدعى عليها لمبلغ: (٣,٩٤٤.٥٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعة وخمسون هللة عن ذات فترة المطالبة. مما يحصر مبلغ المطالبة المعترف به من المدعى عليها في مبلغ: (١,٩٩٢.٩٠) ألف تسعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعون هللة.)، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر المحادثة في هذه الجلسة ونصها: (فضيلة القاضي تم إرفاق جميع الفواتير لفضيلتكم مع الأخذ في الحسبان أن بداية البيع والتوريد ابتدأت من تاريخ: ٣/ ٤/ ٢٠٢٣م واستمر التعامل إلى تاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م. والفواتير معظمها مختمة وموقعة بالاستلام ابتداء من شهر ١٠ من عام ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٤م مما يعني صحة التعامل وصحة الفواتير وصحة استلام المدعى عليه للبضاعة. وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وعشر ريال وأربع وسبعون هللة، بموجب كشف الحساب الذي تم إرفاقه في صحيفة الدعوى، علما بأن هناك رصيد سابق في بداية الكشف مبلغ وقدره: (١٦,٥٤٠) ريال، تخص المتبقي من فواتير عام ٢٠٢٣م، وباقي المبلغ يخص فواتير عام ٢٠٢٤م. وما قدمه موكلي حجة على المدعى عليها استنادا إلى الفقرة ٢ من المادة ٣١ من نظام الإثبات ونصها: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)؛ لذا أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما طلبه في دعواه.)، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بعد سؤاله بأن موكلته لم تستلم بضائع الفواتير الغير مختومة من موكلته، وأن المستحق للمدعية هو مبلغ مقداره: (١.٩٩٢.٩٠) ألف تسعمائة واثنان وتسعون ريال وتسعون هللة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وليس للأطراف حق الاعتراض لكونها من الدعاوى اليسيرة، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من وقائع الدعوى، ولما كانت الدعوى ناشئة بين تاجرين وعن أعمالهم التجارية، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١، أما عن الموضوع: فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: : (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وأربع وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة مخبوزات باعها موكله للمدعى عليها، وقدم لإثبات استحقاقها هذا المبلغ فواتير بيع بالآجل مهر بعضها بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعي، ودفع بأن موكلته لم تستلم بضائع الفواتير الغير مختومة من موكلته، وأن المستحق للمدعي هو مبلغ مقداره: (١.٩٩٢.٩٠) ألف تسعمائة واثنان وتسعون ريالًا وتسعون هللة، وبما إن الإقرار حجة ودليل إثبات، فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما أقر بهِ وكيلها، وأما ما زاد عن مبلغ الإقرار فلم يقدم المدعي البينة على استحقاقها، والمدعى عليها شخصية اعتبارية فلا توجه لها اليمين وفق ما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عيلها/ شركة (...) للصناعات الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ، مبلغ مقداره (١.٩٩٢.٩٠) ألف تسعمائة واثنان وتسعون ريالاً وتسعون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث