حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630733726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670847305/1446
رقم الحكم:4630733726
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670847305 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630733726 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٤٧٣٠٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على أن يتم توريد علب تعبئة وتغليف طعام للمدعى عليها وبدأ التعامل من تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٣م ، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢٢,٩٨٥) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال، سددت منها مبلغ وقدره (١٩٣,٣٨٨.٤٩) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وتسعه وأربعون هلله ، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريال و واحد وخمسون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريال واحد وخمسون هلله، وإلزام المدعي عليها سداد أتعاب المحاماة وقدرها (٦,٨٠٠) ستة الاف و ثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٩) بمبلغ قدره (٢٢٢,٩٨٥) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال. ٢- عقد خدمات قانونية بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او امن يمثله رغم تبلغه، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بانه تتمثل بالفواتير مستلمة من المدعى عليها وموقعها بالاستلام وكشف حساب وعقد خدمات قانونية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريال واحد وخمسون هلله، وإلزام المدعي عليها سداد أتعاب المحاماة وقدرها (٦,٨٠٠) ستة الاف و ثمانمائة ريال. فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، طبقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى واستنادا للفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الاثبات، والمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي للتعويض، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريال واحد وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...)الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٩٠٠) الفان وتسع مائة ريال تمثل اتعاب المحاماة ، وبالله التوفيق.