حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630783184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670910154/1446
رقم الحكم:4630783184
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670910154 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630783184 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670910154 لعام1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1446/03/30هـ الموافق 2024/10/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أدوية طبيه) بعدد (800) (أدوية طبية متعددة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م بثمن إجمالي قدره (60,935.30) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال و ثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد أدوية طبية من مؤسسة المدعي الى المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/30هـ الموافق 2024/10/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بأن المدعى عليها لم تقم بالوفاء مما الجئ موكله بتوكيل محامي ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (37,185.83) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب بالآجل باسم المدعى عليها ومذيل بختمها. 2- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من مؤسسة المدعي وبمثل مبلغ المطالبة. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 20 /08 /1446هـ. افتتحت هذه الجلسة عبر الإتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم ( ... )، ولم تحضر المدعى عليها وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية وبطلب البينه قدم كشف حساب صادر من موكلته وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة الموصلة لما يدعيه سوى كشف حساب صادر من موكله وغير معتمد من المدعى عليها وبما أن جُل ما تم تقديمه من المدعي لا يرقى للحق المطالب به ولا يُعد بينة موصلة لما يدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة استنادا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الاثبات مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى والمقامة من (...) بسجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) التجارية يسجل تجاري رقم ( ...) ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله لتوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث