حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630783172

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670904154/1446
رقم الحكم:4630783172
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670904154 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630783172 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670904154 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أن موكلته تقوم بتقديم خدمات لوجستية عدة من ضمنها التخزين على الأرفف أو الأرضيات والنقل والتوزيع والمناولة وغيرها عن طريق أطراف ثالثة لشتى أنواع البضائع في أنحاء المملكة، وحيث أن المدعى عليها قد قامت بإستخدام هذه الخدمات لتخزين بضاعتها ونقلها وقد قامت بسداد جزء من الفواتير كما هو مرفق من اثبات للحوالات والتعامل ما بين موكلته والمدعى عليها، ولكن تعثرت المدعى عليها في سداد المتبقي ونتيجة لهذا التعثر فقد قامت موكلته مراراً وتكراراً بطلب سداد ما على المدعى عليها من متعثرات بلا أي رد من قبل المدعى عليها، وحيث أن اجمالي المطالبة قد وصل إلى( 28,470.65) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال و خمسة وستون هللة،وطالب بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته ( 28,470.65) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال و خمسة وستون هللة، والزام المدعى عليها بسداد مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لأتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير ضريبية صادرة من المدعية.2-مجموعة حوالات بنكية على مطبوعات بنك (...) صادر من المدعى عليها للمدعية متضمنة سدادات سابقة.3-محرر عادي متمثل بعقد خدمات تخزين ومناولة مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين.وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 20 /08 /1446هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة المحادثة الجانبية في النظام ونصها ( الموضوع: صحيفة الدعوى رقم (4670904154) المنظورة لدى دائرتكم، وأطراف الدعوى: المدعية: شركة (...). المدعى عليها: شركة (...)لتقديم الوجبات. أولاً/ وقائع الدعوى: حيث أن موكلتي تقوم بتقديم خدمات لوجستية عدة من ضمنها التخزين على الأرفف أو الأرضيات والنقل والتوزيع والمناولة وغيرها عن طريق أطراف ثالثة لشتى أنواع البضائع في أنحاء المملكة، وحيث أن المدعى عليها قد قامت بإستخدام هذه الخدمات لتخزين بضاعتها ونقلها وقد قامت بسداد جزء من الفواتير كما هو مرفق من اثبات للحوالات والتعامل ما بين موكلتي والمدعى عليها، ولكن تعثرت المدعى عليها في سداد المتبقي ونتيجة لهذا التعثر فقد قامت موكلتي مراراً وتكراراً بطلب سداد ما على المدعى عليها من متعثرات بلا أي رد من قبل المدعى عليها، وحيث أن اجمالي المطالبة قد وصل إلى( 28,470.65) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله. ثانياً/ الطلبات: لذا ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي ( 28,470.65) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله فقط لا غير. ثانياً: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لأتعاب المحاماة ) وبطلب البينه قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى وعدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ( 28,470.65) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال و خمسة وستون هللة، والزام المدعى عليها بسداد مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير ضريبية صادرة من المدعية. ومجموعة حوالات بنكية على مطبوعات بنك (...) صادر من المدعى عليها للمدعية متضمنة سدادات سابقة. ومحرر عادي متمثل بعقد خدمات تخزين ومناولة مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( 2000 ) الفان ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)لتقديم الوجبات بسجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع مبلغ قدرة ( 30,470.65) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال و خمسة وستون هلله فقط لا غير للمدعية شركة (...)بسجل تجاري رقم ( ... )؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق..

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث