حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630776512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670708260/1446
رقم الحكم:4630776512
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670708260 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630776512 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٠٨٢٦٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى، والتي أحيلت لهذه الدائرة، فحددت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ٧٨٤٢٩٤٢١٦ والتبليغ رقم ٧٨٠٩٥٦٠١٤ ، وعليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام ، والتي جاء فيها ما يلي: ( الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (غير محدد)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة غير محدد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تحويل بنكي صادر من حساب المدعي إلى حساب المدعى عله)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التجاوب لإرجاع المبلغ المطالب به مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع دعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لانتهاء الشراكة). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن رأس المال أفاد بأنه ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال) وتم تحويله بموجب صورة الحوالة المرفقة، وبسؤاله عن العقد؟ أفاد على أنه تم الاتفاق بين الطرفين شفهيا. وبسؤاله عن المدة؟ أجاب بقوله: كان الاتفاق على أن لموكلي الحق في طلب رأس المال في أي وقت. وبسؤاله عن نسبة الربح المتفق عليها؟ أفاد بأنه لم يتم تحديدها، وبسؤاله عن مجال الشراكة؟ أجاب بأنه لم يتم تحديد مجال محدد. وبسؤاله هل أعاد المدعى عليه رأس المال أو أي جزء منه؟ أجاب بقوله: لا. فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار المدعي أصالة، فحضر أمام الدائرة، وقد سألت الدائرة المدعي عن الدعوى فأجاب بنحو ما تقدم، إلا أنه ذكر بأن المدعى عليه لم يعد له رأس المال ولكن قد سلمه مبالغ شهرية على أنها أرباح، وبسؤاله عن مقدار تلك المبالغ أجاب بأنه يحتاج مدة للتأكد منها، فأفهمت الدائرة المدعي ووكيله بتحرير الدعوى، وقررت تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وكان وكيل المدعي قد قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: ( قام موكلي المدعي بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠١٧م بالاتفاق مع المدعى عليه على قيام شركة مضاربة بين الطرفين وتم تحويل مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه وتم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة بهذا المبلغ في أي مجال يراه المدعى عليه على أن للمدعي الحق في إنهاء الشراكة واستعادة رأس المال متى رغب بذلك، وأن يسلم المدعى عليه للمدعي الأرباح الناتجة من المضاربة وتكون نسبة المدعي خمسين بالمئة من الأرباح الشهرية المتحققة وقام المدعى عليه بتحويل مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال كأرباح للمدعي وتوقف بعد ذلك عن تحويل أي مبالغ. ولم يقم بإرجاع رأس المال رغم طلب موكلي ذلك مراراً، لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وقد أفاد المدعي ووكيله بأن المدعى عليه قد حول له عدة حوالات بمبلغ قدره ٣٦.٠٠٠ ريال على أنها أرباح، وأن ما ورد بالمذكرة كان خطأ كتابيا، وبسؤال المدعي هل هو على استعداد لأداء اليمين على ما يدعيه، فأجاب بأنه لا مانع لديه، فأفهمته الدائرة بأدائها على النحو التالي: (والله العظيم أنني تعاقدت مع المدعى عليه على أن أسلمه مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال) للمضاربة بها، وأن المدعى عليه أعاد إليّ مبلغا قدره ٣٦.٠٠٠ ريال (ستة وثلاثون ألف ريال) كأرباح، وأنه لم يعد إلي رأس المال، وأن لي في ذمته مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال) والله العظيم، والله العظيم). هكذا حلف، وعليه رأت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى ناشئة عن عقد من عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ والتي نصت على ما يلي:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ٣- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية). وأما عن الموضوع: فبما أن طلب المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال)؛ وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة لتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني بهذه الدعوى وجلساتها إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". كما نصت المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يلتزم به المدعى عليه أيضا، وبما أن نكول المدعى عليه عن الحضور والدفع عن نفسه في مواجهة ما قدمه المدعي من أسانيد على دعواه يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم عليه بعد أخذ يمين المدعي، إذ قد نصت المادة ٩٦ من نظام الإثبات على أنه : (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى...)، كما نصت المادة ٩٥/ ١ من ذات النظام على ما يلي: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله). أ.هـ. وحيث وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، وحيث أدى المدعي اليمين على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وأما بخصوص طلب أتعاب المرافعة ومصاريف التقاضي: فحيث استند وكيل المدعي إلى عقد الأتعاب المرفق، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم بسـبب عدوان شخص آخر فإن المعتدي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية من أن ( كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). ولتوفر أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ من المدعى عليه بعدم الوفاء بالاتفاق مع المدعي أو إعادة رأس ماله إليه، والضرر الواقع على المدعي والمتمثل في دفعه لمبالغ مالية في سبيل تحصيل مستحقاته لدى المدعى عليه، ولوجود علاقة السببية بينهما، الأمر الذي يتعين معه تعويض المدعي عن هذا الضرر، ولما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-". ولما كان ما طلبه المدعي لا يخرج عن القدر المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما طلبه عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة؛ فلكل ما تقدم من الأسباب: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال). ثانيا: إلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث