حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630785334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670879685/1446
رقم الحكم:4630785334
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670879685 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630785334 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٩٦٨٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية) عدد (٣٨)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,١٢٨.٣٩) مئتان وسبعة ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة سدد منه(١٨٤,٦٦٣.٠٢) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال و اثنان هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه بمبلغ قدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل الصادر على مطبوعات المدعية للمدعى عليها مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بالمطابقة، محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح من المدعى عليها للمدعية مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، و عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكالة، (في الجلسة المنعقدة لم يوضح هل المدعى عليها حضرت أما لا ) ،و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في ملف القضية وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، قال: كشف حساب واتفاقية فتح حساب وبالاطلاع على البينات المرفقة عبر النظام؛ وجد أنها متمثلة في: اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمالكها المدعى عليه.عدد اثنين كشف حساب عميل محررة من المدعية على مطبوعاتها موجهه للمدعى عليها كمدين الأول: بقيمة ( ٦,٣١٦,٩٧ ) ريال والثاني: بقيمة( ١٦,١٤٨,٤٠ ) ريال، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بالمصادقة، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة، و قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع منسوب لمالكها، وكشفي حساب محررة من المدعية على مطبوعاتها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه بالمصادقة، ولاعتبار ما قدمته المدعية حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، مما يعد إسقاطا منها لحقها في الدفع، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.